حكم بلع البلغم

الكاتب: مروى قويدر -
حكم بلع البلغم

حكم بلع البلغم.

 

 

معنى البلغم:

 

  • البلغم لغةً: اللُّعاب الذي يختلط بالمخاط الذي يخرج من المسالك التنفُّسية، وجمعه بلاغم، والنخاعة هي النخامة كما قال المطرزي.
  • أما البلغم أو النخامة في الاصطلاح فقد عرّفها القليوبي بأنها: الفضلة الغليظة تنزل من الدماغ أو تصعد من الباطن.
  • يُعرّف البلغم من الناحية الطبية بأنّه: مادة تتكون من لعاب ومخاط تصل إلى الفم نتيجة للسعال؛ إذ إنّ مصدرها هو الرئتين.

 

حكم بلع البلغم:

 

اختلف الفقهاء في حكم البلغم هل هو مفطر أم لا على عدة أقوال:

  • ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية عندهم إلى أنّ البلغم أو النخامة سواء كان مخاطاً قادماً من الرأس أو بلغماً صاعداً من الباطن عن طريق السعال أو التنحنح -ما لم يكن كثيراً كثرة فاحشة- لا يُفطر مطلقاً، وفي نصوص فقهاء المالكية قالوا: حتى وإن وصل البلغم إلى طرف اللسان فإنّه لا يُفطر.
  • ذهب فقهاء الشافعية إلى التفصيل في مسألة بلع البلغم، فقالوا: إذا اقتلع الشخص البلغم أو النخامة من الباطن وبلعها فلا بأس بذلك في قول عندهم، وفي قول آخر يُفطر، وإذا خرج البلغم لوحده أو عن طريق السعال وبلعه الشخص فلا يُفطر، وإذا بلعه الشخص بعد وصوله إلى ظاهر الفم فإنّه يُفطر.
  • ذهب فقهاء الحنابلة إلى حرمة بلع البلغم أو النخامة إذا كانت في فم الشخص، ويُفطر إذا بلعها بعد وصولها إلى الفم؛ لأنها أشبه بالقيء.

 

النخامة من حيث الطهارة والنجاسة:

 

اختلف الفقهاء في طهارة البلغم على أقوال، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ البلغم أو النخامة طاهرة إذا نزلت من الرأس أو خرجت من الصدر أو خرجت من أقصى الحلق، واختلف الفقهاء في حكم ما يصعد من المعدة، فذهب فقهاء الشافعية والإمام أبو يوسف من فقهاء الحنفية إلى أنّها نجسة وغير طاهرة، وذهب فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة وفقهاء الحنفية إلى أنّها طاهرة؛ وذلك لأنّها تُصنَع في البدن كما هو الحال في نخامة الصدر والرأس، ولأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ النخامة وهو في الصلاة، ولذلك لا ينقض الوضوء بصعودها وإن خرجت من المعدة.

شارك المقالة:
75 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook