الأصل أنّ الزكاة واجبةٌ على المسلم وجوباً فورياً، فيجب على من وجبت عليه الزكاة أن يُبادر في إخراجها على قول الجمهور، واستثنى العلماء بعض الحالات التي يجوز فيها تأخير إخراج الزكاة للضرورة، فمن ذلك أن يكون المال غائباً عن الإنسان، أو أن يخشى لحوق ضررٍ به أو بمالٍ آخر له إن أخرجها، أو عدم إيجاده لمستحقيها من الفقراء عند تمام الحول، وكذلك عدم قدرته على إيصالها لمستحقيها عند وجوبها، فيظهر من هذه الأمثلة أن تأخير إخراج الزكاة يكون جائزاً في ثلاثة حالاتٍ؛ عند تعذّر إخراجها، أو عند حصول الضرر بإخراجها، أو عند ترتّب حاجةٍ أو مصلحةٍ على التأخّر في إخراجها.
يجوز للمسلم أن يُعجّل إخراج زكاة ماله قبل حلول الحول عليه، خاصةً إذا كان في ذلك التعجيل مراعاةً لمصلحة الفقراء، إلّا أنّ لجواز ذلك عدداً من الشروط فيما يأتي بيانها:
يجوز للمسلم أن يخرج زكاة ماله على دفعاتٍ، إلّا أنّ ذلك مشروطٌ بشرطين رئيسيين؛ أولهما أن ينوي الزكاة عند كلّ دفعةٍ يخرجها، وثانيهما أن تكون الدفعة التي أخرجها من زكاة ماله متقدمةً على وجوب الزكاة في حقّه لا متأخرةً عنه، فلو كان حول المسلم في رمضان وأراد أن يدفع زكاة ماله على هيئة أقساطٍ فينبغي عليه أن يكون قد سدّد كلّ الأقساط عند قدوم رمضان، ولا يجوز أن يجعل بعض أقساطها بعد رمضان.
موسوعة موضوع