حكم تهديد الزوجة بالطلاق

الكاتب: مروى قويدر -
حكم تهديد الزوجة بالطلاق

حكم تهديد الزوجة بالطلاق.

 

 

الطلاق:

 

يُعرّف الطلاق لغةً بالحلّ ورفع القيد، وأمّا اصطلاحاً فيُعرّف الطلاق برفع قيد النكاح المنعقد بين الزوجين بألفاظٍ مخصوصةٍ، وممّا يدلّ على مشروعية الطلاق في الإسلام قول الله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، وقال أيضاً: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ)، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ)، بالإضافة إلى إجماع المسلمين على مشروعية الطلاق، وعلى الرغم من مشروعية الطلاق إلّا أنّ الأصل فيه المنع والحظر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إنّ الأصل في الطلاق الحظر، وإنّما أُبيح منه قدر الحاجة)، وقد قال فريق من العلماء بكراهة الطلاق، واستدلوا بقول الله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)، فبما أنّ إمساك الزوجة على الرغم من كرهها مُستحبٌّ، فإنّ الطلاق مكروه، بالإضافة إلى أنّ الله -تعالى- يبغض الطلاق، ومن الذين قالوا بهذا الرأي ابن العربي، حيث قال: (قال علماؤنا: في هذا دليلٌ على كراهية الطلاق).

 

حكم تهديد الزوجة بالطلاق:

 

إنّ الهدف من تشريع الطلاق تحقيق مصلحةٍ للزوجين في حال استحال الإصلاح بينهما، وساءت حياتهما لدرجةٍ كبيرةٍ، وأصبح من الصعب الاحتمال، ولم يبقَ أي أملٍ لتآلف الزوجين، ومتابعة الحياة الزوجية، ولم يُشرع الطلاق ليكون سلاحاً في يد الرجل فيهدّد به زوجته، ويجعلها تعيش في حالةٍ من عدم الاستقرار والأمان، بل إنّ التهديد بالطلاق قبل استخدام الوسائل المشروعة للإصلاح، وقبل الوصول إلى المرحلة التي شُرع الطلاق لحلّها، يزيد الأمر سوءاً، ولا يحلّ المشكلة، فالواجب على الزوج تجاه زوجته فعل ما أمره الله تعالى به، حيث قال: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).

 

حكم تهديد الزوجة الناشز بالطلاق:

 

في حالة نشوز الزوجة، وخروجها عن طاعة زوجها، لا بُدّ من تحلّي الزوج بالصبر، ومن ثمّ اتباع خطوات العلاج التي ذكرها الله -تعالى- في القرآن الكريم، حيث قال: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا*وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)،، وفيما يأتي بيان كلّ خطوةٍ من الخطوات:

  • الوعظ والتذكير: بعد أن يُحسن الرجل لزوجته، ويعاملها بالمعروف كما أمره الله تعالى، حيث قال عزّ وجلّ:(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، فإذا أحسّ الزوج من زوجته نشوزاً وعصياناً؛ فيُشرع له أن يذكّرها بالله تعالى، وبثوابه، ويخوّفها من عقابه، فإذا ارتدعت عمّا هي فيه من العصيان، والنشوز فذاك المراد، وإن لم تتغير واستمرت في نشوزها، ينتقل معها إلى الخطوة التالية.
  • الهجر في المضاجع: ويكون الهجر في نفس المضجع؛ بأن يولّي الزوج زوجته ظهره، وهو على فراش النوم؛ فإن ارتدعت عادوا لوضعهم الطبيعي، وإذا لم تتأثّر بهذه الطريقة، ينتقل إلى الخطوة التالية.
  • الضرب غير المبرح: ويشترط عند الاضطرار لاستخدام الضرب أن يكون الضرب غير مبرحٍ؛ بحيث لا يكسر عظماً، ولا يترك آثاراً أو جروحاً.
  • إذا لم تنجح أي وسيلة من الوسائل السابقة لإنهاء المشكلة، عندها يجوز للزوج تهديد زوجته الناشز بالطلاق، وتذكيرها بأنّها ناشزٌ، ولا تستحقّ النفقة، ولا السكنى حتى ترجع لطاعة زوجها.
شارك المقالة:
95 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook