الجَمْع مصدرٌ مشتقٌّ من الفعل الثلاثيّ جَمَعَ، والجَمْع ضدّ التَّفريق، فيُقال: جَمَعَ الأشياء جَمْعاً؛ أي ضمّ بعضها إلى بعضٍ، أمّا الجَمْع بين الصَّلوات في الاصطلاح الشرعيّ؛ فهو: أن يجمع المُصلّي بين فريضَتَيْن في وقت إحداهما؛ إمّا جمع تقديمٍ؛ أي في وقت الصَّلاة الأولى، أو جمع تأخيرٍ؛ ويكون ذلك في وقت الصَّلاة الثانية؛ وذلك لعذرٍ يُبيح الجَمْع.
اختلف الفقهاء في مشروعيّة الجمع بين صلاتَيْ الجمعة والعصر عند وجود سببٍ للجَمْع، وبيان اختلافهم على النّحو الآتي:
اتّفق العلماء على عدم جواز جَمع صلاة الفجر مع غيرها من الصَّلوات؛ كجَمْعها مع العشاء مثلاً أو مع الظُّهر؛ كما لا يجوز كذلك الجَمع بين صلاتيْ العصر والمغرب؛ أي أنّ الصَّلوات التي يجوز الجَمع بينها هي؛ صلاتيْ الظُّهر والعصر، وصلاتيْ المغرب والعشاء؛ ودليل ذلك ما رواه الصحابيّ الجليل معاذ بن جبل -رضي الله عنه- حيث قال: (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان في غزوةِ تبوكٍ، إذا ارتحلَ قبلَ زيغِ الشمسِ، أخَّرَ الظهرَ إلى أن يجمعَها إلى العصرِ، فيصليهِما جميعًا، وإذا ارتحلَ بعدَ زيغِ الشمسِ، عجَّلَ العصرَ إلى الظهرِ، وصلى الظهرَ والعصرَ جميعًا، ثم سار، وكان إذا ارتحلَ قبلَ المغربِ، أخَّرَ المغربَ حتى يصليها مع العشاءِ، وإذا ارتحلَ بعد المغربِ عجَّل العشاءَ فصلاَِّها مع المغربِ)، وما رواه ابن عباس -رضي الله عنه- فقال: (جمعَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ الظُّهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ بالمدينةِ من غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ).
موسوعة موضوع