اتّفق الفقهاء على مشروعية اليمين وجوازها بشكل عام، فيجوز للشخص أن يحلف مُطلقاً ما دام صادقاً في حلفه، ويجوز للمدعي (في حالة القضاء والتقاضي) طلب حلف اليمين من المدعى عليه في حالة عجزه عن إثبات دعواه، وقد استدلّ الفقهاء على جواز اليمين بعدد من الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومن هذه الأدلة ما يلي:
قسّم أهل العلم اليمين باعتبار الأثر المترتب عليه إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وهي كما يلي:
ذهب الفقهاء في حكم الإفراط في الحلف بالله سبحانه وتعالى إلى كراهية الإفراط بالحلف بالله سبحانه وتعالى، وإلى هذا القول ذهب فريق من أهل العلم؛ مستدلّين على قولهم بقول الله سبحانه وتعالى: (وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ )، ووجه استدلالهم بهذه الآية الكريمة أنّه جاء في تفسير هذه الآية كراهيّة الإكثار من حلف اليمين، واستدلوا أيضاً بأنّ الحلف بالله سبحانه وتعالى فيه تعظيم له سبحانه عندما يُقرن الحالف أحد صفات الله في يمينه، ففيه ثواب للحالف، أمّا الإكثار والإفراط في الحلف لا يكاد يخلو من الكذب.
بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز كفارة اليمين وذلك بقوله: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْيَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )، فالآية الكريمة تُبيّن أنّ كفارة اليمين هي التخيير بين ثلاثة أمور كما يلي:
موسوعة موضوع