المحتوى

حكم زكاة عروض التجارة

الكاتب: يزن النابلسي -

حكم زكاة عروض التجارة

 

السؤال
 
ما حكم زكاة عروض التجارة؟ وما رد سماحتكم على من ينكرها؟
 
 
الجواب
 
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا حال عليها الحول من حين بلوغها نصاباً، ويدل لذلك ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع" أخرجه أبو داود والبيقهي والدارقطني والطبراني، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف فهو صالح للاعتضاد والاستدلال به حيث إن له شاهداً من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته" أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والحاكم، والبيهقي، والدارقطني. ولا خلاف أن الزكاة لا تجب في عين البز فثبت أنها واجبة في قيمته، ولا يكون ذلك إلا إذا أعد للتجارة، ولدخول عروض التجارة في عموم قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [التوبة:103] الآية، وعروض التجارة مال تام، تقلب وتدار بين أنواع العروض لطلب الربح فيها فوجب أن تخرج زكاتها كل سنة كما لو بقيت في يده نقود، ولأنها ليست مقصودة لأعيانها بل هي مقصودة لأقيامها فاعتبر الحكم بقيمتها والأمور إنما تعتبر بمقاصدها، ولأن إيجاب الزكاة فيها أنفع للفقراء فغالب أموال التجارة مرصودة فيها، وعمل الصحابة رضي الله عنهم على وجوب الزكاة فيها فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها، غائبها وشاهدها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد" أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد، وقد اشتهر ذلك عند الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكره أحد. وما يحتج به ويدعيه من لا يرى الزكاة في عروض التجارة بأن المراد بلفظ الصدقة في الأحاديث الواردة فيها هي صدقة التطوع ادعاء باطل لا دليل عليه وخلاف الظاهر لأنه ورد التصريح بلفظ الزكاة فيها في بعض الأحاديث والآثار فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة فيها" وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة" ومن أنكر وجوب الزكاة في عروض التجارة فهو مخطئ مخالف للأحاديث والآثار الصريحة الواردة في وجوبها، ومخالف لما عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم.
وما ذهب إليه داود الظاهري، والإمام مالك وبعض المالكية من عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة فهو قول مرجوح ضعيف مخالف للأدلة الشرعية.
وما استدلوا به من أدلة على مذهبهم فهي إما أدلة ضعيفة، أو استدلوا بها على غير ظاهرها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر" ويجاب عن ذلك يحمل الحديث على عدم وجوب الزكاة في أعيانها وهذا لا يعارض ولا ينافي وجوب الزكاة في قيمتها إذا قومت بالذهب والفضة ونحوهما، كما أن دليلهم عام ودليلنا خاص فيجب تقديم الخاص على العام.
شارك المقالة:
28 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook