شرع الله -عزّ وجلّ- الصلاة؛ لتكون وسيلة اتصالٍ بين المسلم وخالقه، يؤديها متى شاء في النهار أو الليل بعد أن يؤدّي ما افترضه الله عليه من الصلوات الخمس، وقد شُرعت بعض الصلوات تبعاً للصلوات المفروضة؛ لتكمّلها وتُتمّها؛ كالسنن الراتبة، وسنن الصلوات الأخرى، كما شُرعت بعض الصلوات لأسبابٍ أخرى؛ منها: التقرّب من الله -تعالى- كصلاة النافلة، أو اللجوء إليه وقت الحاجة؛ كصلاة الحاجة والاستخارة، أو الصلوات التي يكون لها أسباب تتعلّق بالوقت؛ كصلاتي الكسوف والخسوف، أو كصلاة الوتر التي تتعلّق بدخول وقت العشاء فيؤدّيها المسلم بعد الانتهاء من صلاة العشاء، ويتسائل الكثير من الناس عن الحكم الشرعي لصلاة الوتر هل هي مفروضة كباقي الصلوات، أم أنّها سنة كباقي السنن؟
اختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر على عدّة أقوال، فبينما يرى بعض الفقهاء وجوب صلاة الوتر، وأنّها تعتبر من حيث الحكم الشرعي كباقي الفرائض الخمس، ذهب آخرون إلى أنّها سنة مؤكّدة وليست واجبة، وفيما يأتي بيان آراء الفقهاء، وأدلّتهم حول حكم صلاة الوتر:
لصلاة الوتر وقت مخصوص، لا يجوز أداؤها إلّا فيه، فإن خرج وقتها لم يجز للمسلم أن يصلّيها إلّا قضاءً، على قول من أجاز قضاءها، وفيما يأتي بيان وقت صلاة الوتر تفصيلاً:
موسوعة موضوع