حكم صيام يوم الشك

الكاتب: مروى قويدر -
حكم صيام يوم الشك

حكم صيام يوم الشك.

 

 

فريضة الصيام:

 

يعدّ شهر رمضان المبارك من الشهور التي فضّلها الله -عز وجل- وميّزها عن غيرها، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم؛ هدى للنّاس وبيّناتٍ من الهدى والفرقان، وهو شهرٌ ادّخر الله فيه لعباده ليلةً يفوق ثواب قيامها أجر ألف شهرٍ، وهي ليلة القدر، وفي هذا الشهر تتنزّل رحمات المولى -عز وجل- على عباده؛ فيتلمّس المسلمون خيراتها، حيث يطّلع -سبحانه وتعالى- على الصائمين والقائمين فيغفر لهم، ويكتب لهم عتقاً من النار، ويحرص المسلمون في كلّ بقاع الأرض على تحرّي هلال شهر رمضان؛ لأنّ الصيام يشرع تبعاً لرؤيته، ولكنّ بعض المسلمين ينوي صيام يومٍ قبل تأكيد رؤية الهلال؛ ليضمن صيام رمضان كلّه، ويخرج من االشكّ إلى اليقين، فما حكم صيام يوم الشّك؟

 

مفهوم يوم الشكّ وحكم صيامه:

 

يوم الشكّ

 

هو اليوم الذي تكتمل به عدّة شعبان ثلاثين يوماً في حال تعذّر رؤية هلال شهر رمضان ليلة التاسع والعشرين من شهر شعبان، حيث وقع الاحتمال برؤيته، ويوم التاسع والعشرين لا يكون يوم شكّ، وإنما سمّي اليوم الذي يلي التاسع والعشرين من شعبان بيوم الشكّ؛ لأنّه مشكوكٌ في أمره، بين أنّه المتمّم لشعبان أو أنّه الأول من رمضان، وبعض الفقهاء حدّد يوم الشكّ بالليلة الصافية لكنّ الناس لم يتراءوا الهلال، أو أنّه قد شهد برؤيته مردود الشهادة، وقالوا: إنّ يوم الغيم ليس يوم شكّ، وخالفهم في ذلك طائفةٌ من العلماء فقالوا: يوم الغيم هو يوم الشكّ، والأظهر في المسألة والأقرب للصواب أنّ العبرة باختلاف الناس، فإن اختلفوا في هذا اليوم؛ فهذا هو يوم الشكّ، غيماً كان أو صحواً.

 

حكم صيام يوم الشكّ

 

تعدّدت آراء الفقهاء في مسألة صيام آخر يوم في شهر شعبان على ثلاثة أقوال:

  • القول الأول: النّهي عن صيامه لمن صامه بنيّة الاحتياط لادراك شهر رمضان من أوله، وقد جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّه فرّق في ذلك بين كون يوم الثلاثين من شعبان صحواً أم غيماً؛ فاستحبّ صيام يوم الغيم دون الصحو، وقد وافقه في ذلك الإمام أحمد بن حنبل.
  • القول الثاني: ذهب جمهور العلماء إلى جواز صيامه لمن كان له عادة صيامٍ كالإثنين والخميس ووافق يوم الشكّ صيام تطوّع، أو كان بسبب قضاءٍ فائت، أو بنيّة أداء كفارةٍ أو نذرٍ ونحوه، وذهبت جماعةٌ من السّلف إلى النّهي مطلقاً؛ لضرورة الفصل قبل صوم رمضان بفطر.
  • القول الثالث: كره طائفةٌ من السلف صومه بنيّة التّطوع المطلق، وأجازه الإمام مالك -رحمه الله-، وذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- إلى التفريق في ذلك، فأجازه لمن وافق عادة صيامٍ عنده دون سواه.

وفي العموم فإنّ أكثر أهل العلم ذهبوا إلى النهي عن تقديم رمضان بصوم يومٍ أو يومين إلا لمن له عادته صيامه لموافقته لسنّةٍ راتبةٍ، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (لا تقْدُموا رمضانَ بصومِ يومٍ ولا يومينِ، إلا رجلٌ كان يصومُ صومًا، فلْيصمْه)

شارك المقالة:
79 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook