لا تترتّب كفّارةٌ على الجماع في نهار رمضان إن كان كلا الطرفَين مُسافرَين، بل يجب قضاء ذلك اليوم فقط؛ فالمسافر يُباح له الفِطْر في نهار رمضان؛ سواء بالأكل، أو الشُّرب، أو الجماع، أمّا إن كان أحد الطرفَين مسافراً مُفطِراً، والآخر مُقيماً صائماً، فلا يجوز للصائم المُقيم الترخُّص وإفطار نهار رمضان.
وتجدر الإشارة إلى اختلاف العلماء في حُكم الإمساك بقيّة اليوم لِمَن أفطر بعُذرٍ، ثمّ زال عُذره، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانها آتياً:
اختلف العلماء في حُكم الإفطار لِلمسافر الذي نَوى الصيام ليلاً وصام، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما فيما يأتي:
اتّفق العلماء على عدم ترتُّب الكفّارة في حَقّ مَن جامع زوجته في نهار رمضان بعد قدومه من السَّفَر وكان مُفطِراً بسبب سفره، وكانت زوجته مُفطِرةً لعُذرٍ، كمَن طهُرت بعد الفجر من الحيض أو النفاس؛ لأنّ كلّاً منهما أفطرَ بعُذرٍ، فلا تلزمهم الكفّارة، ولم يكن الصيام واجباً عليهم في اليوم الذي جامعا بعضهما فيه، وبالتالي ليس هناك انتهاكٌ لحُرمة الصيام.
اتّفق العلماء على وجوب الكفّارة في حَقّ مَن جامع زوجته، ثمّ طرأ عليه عُذرٌ، كالمرض، أو السَّفَر؛ لأنّه أفسد يوماً وجب عليه صيامه من رمضان.
موسوعة موضوع