اختلف الأئمة حول القنوت في صلاة الفجر، فذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمهما الله أن القنوت لا يُسن في صلاة الصبح أو غيرها من الصلوات، ويقتصر على الوتر فقط، وهو أمر ورد في الحديث الشريف عن الرّسول عليه السّلام: (أنَّ رسولَ اللَّهِ قنتَ شَهرًا يدعو على حيٍّ من أحياءِ العربِ ثمَّ ترَكَهُ)، وحديث الرّسول عليه السّلام: (عن أبِي مالكٍ قال قلتُ لأبِي: يا أبَتِ إنَّك قد صَلَّيتَ خلْفَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبِي بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ، وعلِيِّ بنِ أبِي طالِبٍ هاهُنا بالكُوفةِ، نَحْوًا من خَمْسِ سِنينَ، أكانُوا يَقْنُتُون؟ قال: أيْ بُنيَّ! مُحدثٌ).
أمّا كل من الشافعي ومالك فذهبا إلى أنّ القنوت في صلاة الفجر هي سنة على اختلاف الأزمان، وذهب مالك والشافعي إلى أن القنوت في صلاة الصبح سنة في جميع الزمان، للحديث الشريف عن الرّسول عليه السّلام: (ما زال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقنُتُ في الفجرِ حتى فارَق الدُّنيا)، وسار الصحابة على هذا الأمر؛ فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقنت في صلاة الصبح بحضور الصحابة وغيرهم.
إن من صيغ دعاء القنوت في صلاة الفجر ما يأتي:
من فضل مداومة المسلم على صلاة الفجر ما يأتي:
موسوعة موضوع