دليل ممارسة النشاط الصناعي للمنشأة متناهية الصغر في جمهورية مصر العربية

الكاتب: رجا السهوي -
دليل ممارسة النشاط الصناعي للمنشأة متناهية الصغر في جمهورية مصر العربية

دليل ممارسة النشاط الصناعي للمنشأة متناهية الصغر في جمهورية مصر العربية.

 

إصدار مارس 2018

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وزارة التجارة والصناعة

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

المقر الرئيسي: 42 محور السالم – التجمع الخامس القاهرة الجديدة

eg.gov.ida.www

19780

 

 مقدمة

 

تسعي مصر حاليا إلى حقبة جديدة تستهدف زيادة االستثمارات ودفع عجلة التنمية، وفي الطريق نحو

ً تحقيق هذا الهدف كان من الواضح تماما أن المستثمرين الصناعيين من أصحاب الدور الرئيسي والمحوري

نحو تحقيق تلك الغاية المنشودة.

وبصدور القانون 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية، والئحته التنفيذية

الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1082 لسنة 2017 تم تصميم هذا الدليل لممارسة النشاط الصناعي ليرتكز

على احكام هذا القانون والئحته التنفيذية، وليلبي األهداف التالية:

- تيسير مراجعة المستثمر الصناعي الجراءات التراخيص من خالل تقديم ايضاح مبسط عن

 كيفية إتباع االجراءات الخاصة للحصول على الترخيص.

ً - توجيه المستثمر من خالل مسارات تم تحديدها وتصنيفها وفقا للنشاط الصناعي الخاص

ً به، حيث يقوم المستثمر أوال بتحديد نوعية النشاط الصناعي الخاص به ومعرفة درجة

 المخاطر التي قد تنتج عن ممارستة لهذا النشاط سواء كانت منخفضة أو عالية المخاطر،

 ومن ثم توجيه المستثمر عبر المسارات الفرعية المختلفة.

- تمثيل كل مسار فرعي للحاالت المختلفة المندرجة تحت نوع المنشأة الصناعية مرفقا بكل حالة:

• رسم توضيحي لإلجراءات المصاحبة لها

• توضيح تفصيلي - من خالل نص كتابي مصاحب لتلك الرسومات.

- توفير مناخ جاذب لالستثمار لكافة القطاعات الصناعية، ولكل من الصناعات الكبيرة

 والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باختصار المدة الالزمة الستخراج التراخيص الصناعية

- ضمان عمليات التحديث الدورية لمواكبة المتغيرات في السوق المحلي والعالمي.

ويتعهد المستثمر بموجب استالمه هذا الدليل بااللتزام بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والئحته التنفيذية

والقواعد المنظمة له ذات الصلة بالنشاط الصناعي الخاص به.

االنشطة الصناعية متناهية الصغر صفحة 2 من 12 إصدار: مارس 2018

 التعريفات والمصطلحات

بهذا الدليل، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

القانون: القانون رقم )15 )لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

الالئحة: الالئحة التنفيذية للقانون رقم )15 )لسنة 2017 والصادرة بقرار وزير الصناعة

والتجارة رقم )1082 )لسنة 2017.

الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الصناعة.

الجهة اإلدارة المختصة: الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويشار إليها في سياق الدليل بـــ

)الهيئة(.

دليل ممارسة النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية: يشار إليه بـــ »الدليل«

وهو يضم فصول وملحقات بالقواعد واإلجراءات واالشتراطات الالزمة إلقامة وإدارة

المنشآت، والتي يتعين استيفاؤها للحصول على الترخيص ، وهو متوفر ورقيا وإلكترونيا

على الموقع اإللكتروني للهيئة أو بأي طريقة اخرى.

االشتراطات: الضوابط الفنية التي يتم وضعها من قبل »لجنة اشتراطات منح التراخيص

والالزمة للحصول على الترخيص.

المخالفات الجسيمة: تخلف المنشأة عن استيفاء أو استمرار الحفاظ على االشتراطات

ً الجوهرية والتي من شأنها التسبب في إحداث خطر جسيم يسبب ضررا ً شديدا يؤثر على

الصحة والسالمة أو البيئة أو األمن.

نموذج اإلخطار: نموذج يتم من خالله إعالم الهيئة بالبدء في إدارة المنشأة – حال ثبوت

عدم تصنيف نشاط المنشأة ضمن جدول األنشطة الصناعية عالية المخاطر

التعديل الجوهري: التعديل الذي يتم إجرائه على المنشأة ويتطلب تغيير في االشتراطات

الصادر بها الترخيص.

فحص المنشأة: عملية تهدف إلي التأكد من استيفاء المنشأة للمستندات واإلجراءات

واالشتراطات الالزمة للبدء أو االستمرار في ممارسة النشاط من خالل المعاينة أو

ً المتابعة الدورية أو التفتيش المفاجئ وفقا ألحكام القانون والئحته التنفيذيه.

لجان المعاينة والمتابعة والتفتيش: هي اللجان التي يتم تكليفها من الهيئة بفحص

ا لمنشآ ت .

مكاتب االعتماد: هي شركات هندسية مؤهلة ذات قدرات مهنية من حيث التصميم

واالشراف على التنفيذ في عدة مجاالت منها البيئة واالمن والسالمة والصحة باالضافة

الى التخصصات الهندسية المختلفة. وهي مسجلة كمكتب استشارى لدى الجهات التي

تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وترخص لها الهيئة في تقديم خدمات متخصصة

للمستثمرين في المجاالت الصناعية.

شهادة االعتماد: تتولى مكاتب االعتماد المسجلة لدى الهيئة، وبعد إتمام كافة زيارات

الفحص لموقع المشروع، ,واستيفاء المشروع بجميع متطلبات واشتراطات مرحلة ما قبل

التشغيل منح المستثمر »شهادة اعتماد«، وبمقتضاها تقوم الهيئة بمنح المستثمر تراخيص

ا لتشغيل .

 

• المشروعات/ المنشآت الصناعية متناهية الصغر: هي كل شركة او منشأة تباشر نشاطا

 صناعيا اليجاوز حجم اعمالها السنوي مليون جنيه. - وبالنسبة للشركات او المنشأت

 الجديدة التي ليس لها حجم اعمال - على اال يجاوز راس مالهاالمدفوع 50 الف جنيه.

• المشروعات/ المنشآت الصناعية الصغيرة: كل شركة او منشأة تباشر نشاطاصناعيا اليقل

 حجم اعمالها السنوي عن مليون جنيه واليزيد على 50 مليون جنيه. وبالنسبة للشركات او

 المنشآت الجديدة - التي ليس لها حجم أعمال – أال يقل رأس مالها المدفوع عن 50 ألف

 جنيه واليجاوز 5 مليون جنيه.

• األنشطة الصناعية عالية المخاطر: هي أنشطة المنشآت التي يمثل تشغيلها خطر على

 البيئة والصحة واألمن والسالمة، وقد قامت الهيئة بعمل الدراسات الالزمة لتحديد

 الصناعات عالية المخاطر )والعاملة في جمهورية مصر العربية(، ويقوم المستثمر بمراجعة

 هذه القائمة لتحديد إذا كان نوع النشاط الخاص به يندرج تحت هذه القائمة.

• األنشطة الصناعية منخفضة المخاطر: هي أنشطة المنشآت الصناعية التي ال يمثل

 تشغيلها خطر على البيئة والصحة واألمن والسالمة، وقد قامت الهيئة بعمل الدراسات

 الالزمة لتحديد الصناعات المنخفضة المخاطر )العاملة في جمهورية مصر العربية(، ويقوم

 المستثمر بمراجعة هذه القائمة لتحديد إذا كان نوع النشاط الخاص به موجود داخل هذه

 القائمة.

االنشطة الصناعية متناهية الصغر صفحة 3 من 12 إصدار: مارس 2018

3 -اجراءات الترخيص

3-1 منشأة صناعية جديدة داخل المناطق الصناعية

عند قيام الهيئة بطرح اراضي او وحدات صناعية تتناسب مع تعريف المنشآت متناهية الصغرالموضح

بقرار من الوزير المختص، تتبع الخطوات التالية:

 الخطوة األولى: مرحلة حيازة الوحدة الصناعية

1 -عند تقدم المستثمر للحصول على تخصيص الوحدات المطروحه من قبل الهيئة، عليه أن يرفق دراسة

 فنية مبسطة توضح نشاطه وافتراضاته الفنية طبقا للمعايير الموضوعة من قبل الهيئة.

2 - ُ بعد مراجعة الدراسة الفنية والطلب الم َّقدم، تقوم الهيئة بتخصيص وحدة صناعية للمستثمر الذي تم

 اختياره وإبالغه.

3 -بعد تسليم الوحدة الصناعية للمستثمر، يمكن للمستثمر زيارة موقع الهيئة على االنترنت او االتصال

 بأي من مكاتب الهيئة الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية او خدمة العمالء بالهيئة لالستعالم

 عن واستالم دليل ممارسة النشاط الصناعي

 الخطوة الثانية: طلب الحصول على رخصة تشغيل

1 .يقوم المستثمر بتقديم طلب الحصول على رخصة التشغيل الى الهيئة وذلك قبل بدء التشغيل. ويلزم

 على المستثمر ارفاق طلبه بالنسخ االصلية او بصورة طبق االصل من الوثائق التالية:

أ. مستخرج حديث من السجل التجاري

ب. إثبات دفع جميع الرسوم والمصاريف اإلدارية المطلوبة

ج. شهادة االشتراك في اتحاد الصناعات

 د. سند حيازة األرض أو الوحدة الصناعية

2 -تقوم الهيئة بمراجعة استيفاء المستندات المقدمة من المستثمر، ومنحه في ذات اليوم صورة طبق

 األصل من نموذج طلب الحصول على رخصة التشغيل ممهور بخاتم الهيئة.

3 -يتم عمل معاينة في خالل 90 يوم من تاريخ تقديم نموذج الطلب

• في حالة استيفاء المستثمر لالشتراطات: يتم منح المستثمر ترخيص تشغيل غير محدد المدة

• في حالة عدم االستيفاء لالشتراطات: يتم منح المستثمر مهلة 360 يوم قابلة للتجديد ولمرة

 واحدة لتوفيق أوضاعه.

3-2 منشأة صناعية جديدة خارج المناطق الصناعية

 الخطوة األولى: مرحلة حيازة األرض/ المنشأة

1 .يقوم المستثمر بالحصول على موافقة المحافظة على المشروع.

2 .يمكن للمستثمر بعد ذلك زيارة موقع الهيئة على االنترنت او االتصال بأي من مكاتب الهيئة

 الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية او خدمة العمالء بالهيئة لالستعالم عن واستالم دليل

 ممارسة النشاط الصناعي.

 الخطوة الثانية: طلب الحصول على رخصة تشغيل

 1 .يقوم المستثمر بتقديم طلب الحصول على رخصة التشغيل الى الهيئة وذلك قبل بدء التشغيل. ويلزم

 على المستثمر ارفاق طلبه بالنسخ االصلية او بصورة طبق االصل من الوثائق التالية:

أ- موافقة المحافظة المقام بها المشروع

ب- مستخرج حديث من السجل التجاري

جـ- إثبات دفع جميع الرسوم والمصاريف اإلدارية المطلوبة

د- شهادة االشتراك في اتحاد الصناعات

هـ- سند حيازة األرض )عقد تمليك، إيجار، حق انتفاع(

2 .تقوم الهيئة بمراجعة استيفاء المستندات المقدمة من المستثمر، ومنحه في ذات اليوم صورة طبق

 األصل من نموذج طلب الحصول على رخصة التشغيل وممهور بخاتم الهيئة.

3 .يتم عمل معاينة في خالل 90 يوم من تاريخ تقديم نموذج الطلب

• في حالة استيفاء المستثمر لالشتراطات: يتم منح المستثمر ترخيص تشغيل غير محدد المدة

• في حالة عدم االستيفاء لالشتراطات: يتم منح المستثمر مهلة 360 يوم قابلة للتجديد ولمرة

 واحدة لتوفيق أوضاعه.

االنشطة الصناعية متناهية الصغر صفحة 6 من 12 إصدار: مارس 2018

االنشطة الصناعية متناهية الصغر صفحة 7 من 12 إصدار: مارس 2018

3-3 منشأة صناعية قائمة )داخل او خارج المناطق الصناعية(:

ً تلتزم المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بالقانون، غير المستوفاة االشتراطات المقررة وفقا للقانون،

والتي لديها ترخيص دائم أو مؤقت، بالتقدم للهيئة خالل سنتين على األكثر من تاريخ صدور الالئحة التنفيذية

للقانون أو خالل شهرين من انتهاء مدة الترخيص أيهما أقرب بطلب لتوفيق األوضاع، وذلك بعد حصولها

على نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعي.

1 - ٍ يلزم المستثمر زيارة موقع الهيئة على شبكة اإلنترنت أو االتصال بأي من مكاتب الهيئة الموجودة

 في جميع أنحاء الجمهورية او خدمة العمالء لالستفسار عن إجراءات توفيق األوضاع الخاصة بمجاله

 الصناعي.

2 -ُ ي ِّقدم المستثمر إلى الهيئة طلب توفيق األوضاع مصحوبا به المستندات التالية:

• مستخرج حديث من السجل التجاري

• إثبات دفع المصاريف اإلدارية المطلوبة

• شهادة االشتراك في اتحاد الصناعات

• سند حيازة األرض أو المنشأة الصناعية )تمليك، إيجار، حق انتفاع(

• صورة من تصريح التشغيل أو رخصة التشغيل »بحسب الحالة«

3 -تمنح الهيئة المستثمر رخصة تشغيل لتوفيق أوضاعه.

4 -تمنح الهيئة مهلة سنتين لتوفيق األوضاع من تاريخ طلب توفيق االوضاع المقدم.

5 -تقوم الهيئة بمعاينة المنشاة الصناعية القائمة والتي حصلت على رخصة تشغيل لتوفيق األوضاع

 خالل تسعين يوما من انتهاء المهلة الممنوحة لها لتوفيق األوضاع:

• في حالة وجود مخالفات غير جسيمة: وهي المخالفات التي ليس من شأنها إيجاد خطر داهم

على الصحة واألمن والسالمة والبيئة فيتم إنذار المنشأة بضرورة إتمام االشتراطات الالزمة إلزالة

ً هذه المخالفات ومنحها مهلة لتوفيق األوضاع ال تتجاوز ثالثمائة وستون يوما قابلة للتجديد

ً مرة واحدة. ويجوز للمنشأة قبل انتهاء المهلة بثالثين يوما أن تطلب مدها بما ال يجاوز الحد

األقصى المشار إليه، ويسمح للمنشأة االستمرار في ممارسة النشا ط طوال مهلة توفيق األوضاع.

• أما في حالة وجود مخالفات جسيمة: قد تؤدي إلى خطر داهم على الصحة واالمن والسالمة

 والبيئة او إذا قامت المنشأة بإجراء تغيير في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص

 بذلك من الهيئة فيتم إلغاء الترخيص ووقف النشاط او غلق المنشأة إداريا مع عدم السماح

 للمنشأة بممارسة النشاط إال بعد إعادة فحصها مرة اخرى والتأكد من إزالة المخالفة.

6 -تستثنى المنشأة من المعاينة في حالة تقديمها شهادة اعتماد من مكتب اعتماد مسجل لدي

 الهيئة تفيد استيفاء المنشأة لالشتراطات الالزمة لمباشرة النشاط، ويحصل المستثمر على رخصة

 التشغيل في نفس يوم تقديم الطلب مع استيفاء كافة المستندات.

7 -في حالة عدم التزام المنشأة بتوفيق أوضاعها: خالل المدد الممنوحة لها، تقوم الهيئة بإنذار

 المنشأة بضرورة إ زالة المخالفات خالل المهلة التي يتم تحديدها في اإلنذار، وفي حالة عدم

ً إزالة المخالفات تقوم الهيئة بفحص المنشأة في موعد أقصاه واحد وعشرون يوما من انتهاء المهلة

ً الممنوحة للمنشاة أو بناء على إخطار منها بتوفيق األوضاع واستعدادها للفحص.

االنشطة الصناعية متناهية الصغر صفحة 8 من 12 إصدار: مارس 2018

8 -في حالة انتهاء المدد الممنوحة للمنشأة الصناعية دون توفيق أوضاعها: وصدور قرار بوقف

 النشاط أو غلق المنشأة أو إلغاء الترخيص بحسب األحوال، يجوز للهيئة اتخاذ اإلجراءين اآلتيين:

أ- إنذار صاحب المنشأة بعدم التعامل بالترخيص الذي تم إلغاؤه وإال تحمل المسئولية المدنية

 والجنائية الناتجة عن ذلك.

ب- إبالغ كافة الجهات اإلدارية القائمة على شئون المرافق لقطع كل أو بعض المرافق عن

 المنشأة.

9 -في حالة صدور قرار من الهيئة بايقاف المنشأة الصناعية أو حكم من المحكمة المختصة أو إلغاء

 الرخصة: يتم التأشير بهذا القرار في السجل الصناعي. ويتم التأشير بما تحصل عليه المنشأة من مهلة

 لتوفيق أوضاعها بحسب طبيعة المخالفة ونوع الجزاء الموقع عليها.

• وفي حالة قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة خالل المهلة المحددة لها يتم محو التأشير في

 السجل الصناعي واعتبار الجزاء الذي تم التأشير به كأن لم يكن.

ً • وفي جميع األحوال تتولى الهيئة إتاحة بيانات التأشير ومحو التأشير المشار إليه إلكترونيا

ً للجهات التي تحددها الهيئة أو للمنشأة بناء على طلبها عن طريق الربط اإللكتروني لقواعد

ً البيانات، أو ورقي ً ا في حالة عدم توفرها إلكترونيا.

االنشطة الصناعية متناهية الصغر صفحة 9 من 12 إصدار: مارس 2018

االنشطة الصناعية متناهية الصغر صفحة 10 من 12 إصدار: مارس 2018

تصحيح الأوضاع في حالة إلغاء الترخيص

في حالة إلغاء رخصة المنشأة الصناعية بسبب قيامها بإجراء تعديل جوهري دون الحصول على ترخيص

بذلك، أو إذا أصبحت غير مستوفية لالشتراطات الالزمة لمزاولة النشاط وكان من شأن ذلك اإلضرار الجسيم

باألمن أو الصحة أو السالمة أو البيئة، يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلى الهيئة خالل مدة ال تجاوز ثالثين

ً يوما من تاريخ إلغاء الرخصة لتصحيح أوضاعها، ويتعين على الهيئة منح صاحب المنشأة مهلة التتجاوز ستة

أشهر من تاريخ صدور قرار اإللغاء. وتقوم الهيئة أو أحد مكاتب االعتماد المسجلة لديها بفحص المنشأة

ً خالل مدة ال تتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لتصحيح األوضاع أو من تاريخ إخطار

المستثمر للهيئة بتوفيق األوضاع واستعداده للفحص، أيهما أقرب. وفي حالة التأكد من قيام المنشأة

ً بإزالة المخالفات تصدر الهيئة قرارا باعتبار قرار إلغاء الترخيص كأن لم يكن.

تصحيح الأوضاع في حالة غلق المنشأة

يجوز لصاحب المنشأة الصناعية في حالة صدور حكم قضائي بغلقها، التقدم بطلب إلى الهيئة لتوفيق

ً أوضاعها خالل مدة التتجاوز أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم، ويتم منح المنشأة مهلة ال تتجاوز ثالثة

أشهر من تاريخ تقديم الطلب إلزالة أسباب الغلق. وتقوم الهيئةأو أحد مكاتب االعتماد المسجلة لديها

ً بفحص المنشأة خالل أربعة عشر يوما من انتهاء المهلة الممنوحة لها للتأكد من إزالة أسباب الغلق،

ً وتصدر الهيئة خطابا للمنشأة يفيد توفيق أوضاعها. ويجوز لصاحب المنشأة بموجب هذا الخطاب أن

يتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بأمرعلى عريضة لفتح المنشأة.

العقوبات

• يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص باألخطار أو قام بتشغيلها دون إخطار

 مسبق للجهة اإلدارية المختصة بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائتي ألف جنيه، ويجوز

 للمحكمة أن تأمر بغلق المنشأة.

• يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص باألخطار إذا تضمن نموذج اإلخطار

 بيانات غير صحيحة بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز مائتي ألف جنيه.

• يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغالقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها

 بالطريق اإلداري بالحبس وبغرامة ال تقل عن مائتي ألف حنيه وال تجاوز عشرة ماليين جنيه، أو بإحدى

 هاتين العقوبتين، وغلق المنشأة الصناعية المخالفة.

• للمحكوم ضده بالغلق أن يتقدم بطلب للمحكمة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة بفتح المنشأة

 حال توفيق أوضاعه أو تصحيحها مع الهيئة وفقا إلجراءات توفيق األوضاع أو تصحيحها وفقا لإلجراءات

 المطلوبة في الدليل. كما يكون لذوي الشأن تقديم طلب فتح المنشأة الصناعية إلى الهيئة إذا تم

 التحفظ أو الغلق إداريا وقامت المنشأة بتوفيق أوضاعها أو تصحيحها.

االنشطة الصناعية متناهية الصغر صفحة 11 من 12 إصدار: مارس 2018

• فى أحوال المخالفات التي يكون معها فى استمرار فتح المنشأة الصناعية خطر جسيم على البيئة أو

 الصحة أو األمن أو السالمة يتم وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة، بحسب األحوال، ووضع األختام

 عليها ويعرض محضر الضبط على القاضي المختص للنظر فى تأييد األمر أو إلغاءه خالل ثالثة أيام من

 تاريخ الغلق أو التحفظ.

• فى جميع األحوال التي يتم فيها وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة إداريا، يجوز لذوي الشأن

 الطعن على قرار الغلق أمام محكمة القضاء اإلداري المختصة وفقا للقواعد العامة.

• فى غير أحوال المخالفات المنصوص عليها فى البند السابق يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار

 المخالف إلزالة المخالفة خالل المدة التي تحددها االجراءات المذكورة في الدليل، ويحرر محضر بما تم

 من إجراءات عند إنتهاء المدة المشار إليها، وال يرسل المحضر إلى جهات االختصاص إال بعد إنتهاء هذه

 المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.

للوزير المختص أو من يفوضه التصالح مع المخالف فى المخالفات المنصوص عليها فى

هذا الدليل، إذا أزيلت أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه أو تصحيحها وفقا لإلجراءات

المذكورة في الدليل، ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع مبلغ يعادل نصف

الحد األدنى للغرامة، وبعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم نهائي فيها مقابل دفع مبلغ يعادل

ضعف الحد األدنى للغرامة. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.

االنشطة الصناعية متناهية الصغر صفحة 12 من 12 إصدار: مارس 2018

شارك المقالة:
129 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook