الزّكاة لها عدّة معانٍ عند أهل اللغة وعند أهل الاختصاص، وفيما يأتي بيان معنى الزّكاة في اللغة العربية وفي الاصطلاح الشرعيّ عند الفقهاء:
تعدّ الزّكاة من الفرائض العظيمة في الدين الإسلامي؛ فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، حيث قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (إنَّ الإسلامَ بُنِيَ على خَمسٍ، شَهادةِ أنَّ لا إلَه إلَّا اللَّهُ وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وصيامِ رمضانَ وحَجِّ البيتِ)، وقرن الله -تعالى- في القرآن الكريم بينها وبين الصلاة فقال: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)، وممّا يدلّ على علوّ شأنها ومكانتها العظيمة عناية السنّة النبويّة بها عنايةً دقيقةً والأمر بإخراجها وبيان مقدارها ووجوبها، وبيان الأصناف التي تجب فيها من بهيمة الأنعام والذهب والفضة وعروض التجارة والخارج من الأرض، ومدح الله -تعالى- القائمين بها في غير موضع من القرآن الكريم، منها: (وَاذكُر فِي الكِتابِ إِسماعيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الوَعدِ وَكانَ رَسولًا نَبِيًّا*وَكانَ يَأمُرُ أَهلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَكانَ عِندَ رَبِّهِ مَرضِيًّا) وأداء الزّكاة من أسباب دخول االمؤمن للجنّة ونجاته من النّار، كما أنّه يُقاتل مَن منعها.
تجب الزّكاة في الذّهب إذا توافرت فيه شروط الزّكاة؛ من مِلك النّصاب وحَوَلان الحول وغير ذلك من الشروط، أمّا بالنسبة لنصاب الذّهب فهو عشرون مثقالاً، أو ما يُعادل خمساً وثمانين غراماً من الذّهب الخالص، فإذا بلغ الذّهب النصاب المذكور ومضى على مِلِك صاحبه له حَوْل كامل فتجب فيه الزّكاة بمقدار ربع العشر أو ما يساوي 2.5%، أمّا كيفيّة حساب الزّكاة في الذّهب فهي كالآتي:
أجمع الفقهاء على وجوب زكاة الذهب من حيث الجملة، مستدلّين على ذلك بما ورد في القرآن الكريم من آيات؛ وممّا جاء في السنّة النبويّة من أحاديث، فمن أدلّة وجوب الزّكاة من القرآن الكريم قول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)، أمّا دليل وجوبها من السنة النبوية المطهرة؛ قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (ما مِن صاحبِ ذهَبٍ ولا فِضَّةٍ، لا يؤدِّي منها حقَّها، إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ، صُفِّحَتْ له صَفائحُ مِن نارٍ، فأُحْمِيَ عليها في نارِ جهنَّمَ، فيُكوى بها جَنْبُه وجبينُه وظَهْرُه، كلَّما برَدَتْ أُعيدَتْ له).
موسوعة موضوع