يمكن إجمال السّنن المؤكّدة في ستة مواضع، وهي على النّحو التالي:
وفي صحيح مسلم عن أم حبيبة، أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال:" من صلّى اثنتي عشرة ركعةً في يوم واحد وليلة بني له بيت في الجنّة "، وقد ورد ذكر هذه الرّكعات بالتفصيل في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:" من ثابر على ثنتي عشرة ركعةً من السّنة بنى الله له بيتاً في الجنّة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر "، رواه التّرمذي. (1)
اختلف العلماء في عدد سنن الصّلوات القبليّة والبعديّة، وذلك بناءً على اختلاف الأحاديث الواردة فيها، فبعضهم من يرى أنّها عبارة عن عشر ركعات، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصّبح، وهذا هو المعتمد عند أصحاب المذهب الحنبلي.
ومن العلماء من يرى أنّ السّنة قبل صلاة الظهر هي عبارة عن أربع ركعات، وبالتالي يكون مجموع السّنن اثنتي عشرة ركعةً، وهذا هول قول أصحاب المذهب الشّافعي، ومنهم من يرى أنّه على المسلم أن يصلي قبل العصر أربعاً مع العشر المذكورة، وبالتالي يكون المجموع أربع عشرة ركعةً، وهذا هو قول أبي الخطاب من أصحاب المذهب الحنبلي.
وقد قيل أنّ السّنة أربع ركعات بعد صلاة الظهر، وبالتالي يكون المجموع هو ثماني عشرة ركعةً، وهذا كله من السّنن الرّواتب، ويعتبر بعضها آكد من البعض الآخر، وبالتالي يجب أن لا ينقص عدد الرّكعات عن الرّكعات العشر التي وردت في حديث ابن عمر.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج:" فمنه - أي التّطوع - الرّواتب،وهي على المشهور التي مع الفرائض وقيل هي ما له وقت، والحكمة فيها تكميل ما نقص من الفرائض بنقص نحو خشوع كترك تدبّر قراءة، وهي ركعتان قبل الصّبح،وركعتان قبل الظهر، وكذا بعدها، وبعد المغرب والعشاء، لخبر الصّحيحين عن ابن عمر قال: صليت مع النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - ركعتين قبل الظهر،
وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد الجمعة. وفي بعض طرقه عن ابن عمر: وحدّثتني أختي حفصة أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر، وقيل من الرواتب أربع قبل الظهر للاتباع، رواه مسلم - أي حديث أم حبيبة المتقدّم - وقيل وأربع بعدها، لحديث: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرّمه الله على النّار، رواه الترمذي وصحّحه، وقيل وأربع قبل العصر، لخبر ابن عمر أنّه - صلّى الله عليه وسلّم - قال: رحم الله امرءاً صلّى قبل العصر أربعاً، رواه ابنا خزيمة وحبّان وصحّحاه، والجميع سنّة راتبة قطعا لورود ذلك في الأحاديث الصّحيحة ". (2)
إنّ للصلاة شروطاً لا تتمّ إلا بها، وهي على النّحو التالي: (3)
(1) بتصرّف عن فتوى رقم 26921/ مـواضـع السنـن الـمـؤكـدة/ 29-12-2002/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net
(2) بتصرّف عن فتوى رقم 132032/ مذاهب العلماء في عدد رواتب الصلاة وحكم قضائها/ 10-2-2010/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net
(3) بتصرّف عن كتاب شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة/ د. سعيد بن وهف القحطاني/ مطبعة سفير- الرياض/ الجزء الأول.