المحتوى

شاهد مستشار قانوني يوضح مدى صحة المطالبة القانونية ضد عدوى فيروس كورونا المستجد

الكاتب: يزن النابلسي -

شاهد مستشار قانوني يوضح مدى صحة المطالبة القانونية ضد عدوى فيروس كورونا المستجد

 

صرح مستشار قانوني عن ” أن المصاب بعدوى فيروس كورونا المسبب لمرض covid-19 بإمكانه المطالبة بحقه الخاص ممن نقل إليه الفيروس، وذلك وفق إجراءات نظامية وشرعية محددة، وعند انطباق الشروط “.
 
 
المطالبة القانونية ضد عدوى فيروس كورونا
 
 
وقال المستشار القانوني بدر بن سعيد المالكي وفقاً لصحيفة سبق: ” إن منظمة الصحة العالمية عرَّفت الأمراض المعدية بأنها ( الأمراض التي تنتج من الإصابة بعدوى بعامل مسبب، يمكن انتقاله من إنسان لإنسان، أو من إنسان لحيوان، أو من البيئة للإنسان والحيوان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة )، وبيَّن أن التكييف الفقهي للجناية بنقل الأمراض فيه صورتان، الأولى أن تكون على شخص معين بذاته، والثانية أن تكون الجناية على وجه الإفساد العام “.
 
وفصَّل الصورة الأولى قائلاً: ” أن يؤدي تعمُّد نقل العدوى إلى موت مَن نُقلت إليه، فإنه يقاد المتسبب في ذلك إذا توافرت شروط القصاص، وأهم ركيزة في تعمُّد الأذى ونقل العدوى ( القصد الجنائي ) أن يتعمد ذلك وإن كان الناقل لا يعلم أنه مصاب، بل كان مستهتراً وغير مكترث بأوامر ولي الأمر والجهات المعنية بعدم التزامه بالحجر الوقائي، فيستوجب تعزيره نظير ضرره، ويعود ذلك لتقدير القضاء لحجم الضرر “.
 
وحول الثانية قال: ” أن تكون الجناية على وجه الإفساد العام، أي أن يكون هدف المريض الناقل إشاعة هذا المرض بين الناس، وهذه الصورة تعتبر من صور الفساد في الأرض، كما ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه يحق لولي الأمر معاقبة مَن يتعمد نقل العدوى للغير بمخالطتهم بالقتل تعزيراً “.
 
 
الحجر الصحي في الإسلام
 
 
وأضاف: ” كما أن الحجر الصحي في الإسلام هو من أهم الوسائل للحد من انتشار الأمراض الوبائية في العصر الحاضر، وبموجبه يُمنع أي شخص من دخول المناطق التي انتشر فيها الوباء والاختلاط بأهلها، وقد بيَّن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك بأوضح البيان فمنع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون أو الخروج منها، بل جعل ذلك كالفرار من الزحف الذي هو من كبائر الذنوب، وجعل للصابرين أجر الشهيد “.
وعن العقوبات قال: ” أوضحت وزارة الداخلية عن العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا بالفقرة الرابعة من بيانها أنه يعاقَب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين بغرامة لا تزيد على ٥٠٠٠٠٠ ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معاً “.
 
 
 
وأكد المالكي أن ذلك لا يخل بحق المتضرر بالحق الخاص بالمطالبة بالتعويض عن الضرر.
شارك المقالة:
44 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook