لقد اشترط الحنفية وجوب ستة أنواع من الشرائط، ويتعلق بعضها بالقاذفِ، والمقذوف، وبَعضها بهما جميعاً، وبعضها المقذوف به، المقذوف فيه، ويجيئانِ مع بعضهما بنفس الوقت.
1. العقل: فلا يكون هناك عبرةٌ لكلام المجنون أو المعتوه.
2. البلوغ: فلا يُحد القاذف إذا كان صبياً مثل المجنون، والسبب في حد العقاب هو أن إقامة الحدّ بذاته عقاب وعقوبة القذف هي جنايةً. وفعل الصبي أو المجنون لا توصف بكونها جناية. ولا فرق هناك إن كان القاذف مسلماً أو غير مسلم التزم حقوق المسلمين من مرتدٍ أو ذميٍ أو غير ذلك، واشترط الشافعية أن كون القاذف مكرهاً أو مختاراً.
3. عدم إثباته ما قذف به بأربعة شهود، فإذا جاء بهم وشهدوا على المقذوف بالزنا، فلا يحدّ حد القذف، وذلك لقوله تعالى:“والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة” النور:4.
وقد اشترط أبو حنيفة بأن ياتي الشهود مع بعضهم؛ لأن الشاهد الواحد إذا شهد بمفرده صار قاذفاً، فيقع عليه الحد، ولم يَعد في تلك الحالة شاهداً، فلا يتخلصوا من ذلك الإشكال إلا بأن يكونوا الشهود جماعةً مع بعضهم. ويشترط الجمهور هذا الشرط، إذ الآية مطلقة، بل تفريقهم أولى؛ لأنه يكون أبعد عن التهمة والتواطؤ.
وأجاز الحنفية كون الزوج هو أحد الشهود الأربعة. وقال الجمهور: يلاعن الزوج، ويحد الشهود الثلاثة؛ لأن الشهادة بالزنا هي قذفٌ بحد ذاته قذف.
4. يجب على القاذف أن يلتزم بجميع أحكام الشريعة، لا الحربي، وأن يكون عالماً بالتحريم.
5. الاختيار أو الطواعية فلا حدّ على المكره.
6. ألا يسمح المقذوف للقاذف بالقذف بالزنا، فإن سمح له بالقذف فلا يحدّ للشبهة.