اختلفت المذاهب الفقهيّة في بيان بعض الأمور المُتعلّقة بكيفيّة أداء صلاة العيد، وبيان تلك الكيفيّة لدى كلّ مذهبٍ فيما يأتي:
يُشترَط لوجوب صلاة العيد على المسلم ما يُشترَط لوجوب صلاة الجمعة، والشروط هي: وجود الإمام، والبلد الذي تُقام فيه الجماعة، والذُّكورة، والحُرّية، وحلول الوقت المُعيَّن لها، والإقامة، وسلامة البَدَن، كما بيّن ذلك الحنفيّة، وأضاف الحنابلة شرط الاستيطان في البلد، والعدد الذي تجب به صلاة الجمعة، بينما أضاف المالكيّة عدم أداء فريضة الحجّ، واشترط الشافعيّة التكليف؛ سواءً من الذكر، أو الأنثى، مُقيماً كان المُكلَّف، أو مسافراً، حُرّاً، أو عبداً، أمّا شروط الصحّة لصلاة العيد، فهي: الإمام، والبلد، والجماعة، والوقت، وذلك عند الحنفيّة، بينما اشترط الحنابلة الوقت، والجماعة فقط، أمّا المالكيّة، والشافعيّة فلم يشترطوا إلّا الوقت، ويُضاف إلى ما سبق ما يُشترَط في كلّ صلاةٍ؛ من الطهارة، واستقبال القبلة، وستر العورة.
تُسَنّ في صلاة العيد ما يُسنّ في غيرها من الصلوات، من الأقوال والأفعال، بالإضافة إلى سُنيّة عدّة أمورٍ أخرى فيها، بيانها فيما يأتي:
موسوعة موضوع