شرط الحضانة للرجل

الكاتب: علا حسن -
 شرط الحضانة للرجل.

 شرط الحضانة للرجل.

 

شرط الحضانة للرجل:
 

  • العصوبة فلا تُثبت الحضانة إلا للعصبة من الرجال، ويتقدّم الأقرب فالأقرب، إن كان الصبّي غلاماً وإذا كانت جارية فلا تُسلّم إليها الحضانة؛ لأنه ليس بمحرم منها؛ ولأنه يجوز له نكاحها فلا يؤمن عليها.
     
  • إذا كان المحضون فتاةً فيجب أن تكون عصبتها ممّن يؤتمنُ لفسقه وخيانته، فلا يكن له فيها حق؛ لأنّ في كفالتها ضرراً عليها فهذه ولاية نظر، فلا تُثبت مع الضرر حتى لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها ومالها، لا تسلم إليهم وينظر القاضي امرأة من المسلمين ثقة عدلة أمينة، فيسلّمها إليها إلى أنّ تبلغ، فبعد ذلك يترك لها الخيار وإنّ كانت بكراً. وقد بين القانون ذلك من خلال الماده 17 يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم للمحضون حال اختلاف الجنس.

    الشروط العامة للحضانة التي تخص الرجال والنساء:
     

    أولاً: العفة والأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق لأنه غير مؤتمن على المحضون.


    ثانياً: الإسلام، وذلك إذا كان المحضون من الفتنه في دينه، ولأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم، والحضانة نوع من الولاية.


    ثالثاًً: البلوغ والعقل، لأن المجنون والمعتوه والقاصر فلا ولاية له على نفسه، ولا تكون له ولاية على غيره.

شارك المقالة:
54 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook