يُعَدّ الحجّ من أركان الإسلام؛ قال -تعالى-: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)، وقد فُرِض لِحَكَمٍ عديدةٍ، منها تحقيق العبوديّة لله -تعالى-؛ فالعبد يبذل ماله، وبَدَنه؛ ابتغاء مرضاة الله -تعالى-، وتحقيقاً لرُكنٍ من أركان الإسلام -كما سبق الذِّكر-، وقد بيّن الله -تعالى- أنّ من حِكَم الحجّ أن يشهد المؤمن منافعَ الحجّ؛ قال -تعالى-: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ)، ومن هذه المنافع مشاهدة وحدة صفوف المُسلمين على الرغم من اختلافهم في اللون، والجنس، واللغة، ممّا يُشعر المؤمن بالقوّة، والفَخر بالإسلام، كما جعل الله -تعالى- الطواف قياماً للناس، إلى جانب أنّ الحجّ يحقّقُ المنفعة في اجتناب المسلم للشِّرك والزُّور بصوره جميعها؛ فهو يدعوه إلى توحيد الله -تعالى- في أعماله كلّها، وذِكر الله -تعالى- أيضاً في مناسكه جميعها، كرَمْي الجَمَرات، وذَبْح الهَدي، وغيرهما من المناسك.
حدَّد العُلماء شُروطاً للحجّ عن الغير؛ منها ما يتعلّق بالأصيل*، ومنها ما يتعلّق بالوكيل*، وهي كما يأتي:
اتّفق فُقهاء الحنفية، والحنابلة على جواز حجّ النَّفل عن الغير مُطلَقاً، وذهب المالكية إلى جواز ذلك أيضاً ولكن مع الكراهة، وفي حَجّ النَّذْر كذلك، ويرى جمهور فقهاء الشافعية جواز الاستنابة في حجّ النَّفل عن الحيّ الذي لا يستطيع الحجّ عن نفسه؛ لعَجز، أو مَرض، أو عن ميّت لم يُوصِ بالحجّ عنه، وفي قولٍ آخر للشافعية بعدم الجواز؛ لأنّ الجواز في حجّ الفَرض كان لضرورة، ولا ضرورة في حجّ النَّفْل، واشترط الفقهاء لصحّة حجّ النَّفل عن الغير أن يكون مُسلماً، عاقلاً، مُميّزاً، وأجاز الحنفيّة أن يكون مُراهقاً، وأن يكون قد حجّ عن نفسه، وليس عليه حجٌّ آخر مفروض
موسوعة موضوع