إشكالية حق الغير مصرى فى تملك عقار داخل مصر هو موضوع يشغل الكثير خاصة وان مصر من الدول التى مرت فى التعامل مع رأس المال الأجنبى بتحولات كبيرة ولكن تظل فكرة تملك الغير مصرى لعقارات فى مصر تدور وجوداً وعدماً بين الامن القومى والرغبة فى زيادة الاستثمارات الأجنبية.
يجوز ولكن يجب ان يكون تملك غير المصرين , سواء أكانوا أشخاص طبيعية أم اعتبارية, للعقارات المبنية أو الاراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية – أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث – وفق شروط محددة.
ويقصد بالتملك المتاح لغير المصريين هو الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الإنتفاع الواقعة على عقارات داخل مصر.
يقصد بالعقار هو العقارات المبنية والأراضى الفضاء, المبانى والأراضى, ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية .
كل كيان قانونى لا يعتبر شخص طبيعى وتعتبر شركة غير مصرية أية شركة – أيا كان شكلها القانونى – لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها , ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا لأحكام القانون المصرى.
1- أن يكون التملك لعقارين على الاكثر فى جميع أنحاءالجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرتة, وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع .
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار .
4- يجب على غيرالمصري الذى اكتسب ملكية ارض فضاء ان يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فاذا انقدت هذه المدة دون البدئ فى اعمال البناء زيدت مدة الحظر بما يساوى مدةالتاخير فى البدئ فى البناء.
لرئيس مجلس الوزراء أستثناء فى الحالات التى يقدرها ولمجلس الوزاراء انيضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.
لايخضع تملك العقارات المبنية والاراضى الفضاء للشروط السابقة فى حالة ما اذا كانت ملكية العقار لحكومة اجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية او القنصلية او ملحقاتها او لسكنى رئيس وأعضاء البعثة , وذلك بشرط المعاملة بالمثل , او كانت الملكية باحدى الادارات اوالمنظمات الدولية او الاقليمية .
لايجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقا للشروط السابقة أن يتصرف فيه باى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية،ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزاراء فى الحالات التى يقدرها الاذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة .
يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة للأحكام السابقة ولا يجوز شهره،ويجوز لكل ذى شان وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها .
صدر قرار ادارى فى عام 2005 استثنى شرم الشيخ من القواعد السابقة وبموجب هذا القرار يكون من حق الاجنبى الحصول على حق انتفاع لمده 99 سنة وليس تملك حر.