شروط لبس النقاب

الكاتب: مروى قويدر -
شروط لبس النقاب

شروط لبس النقاب.

 

 

شروط لِبْس النّقاب:

 

يُشترط لِلبْس النّقاب أن تكون فتحته على قَدرْ العين اليسرى كما جاء عن بعض السّلف، وإذا لم يكن كذلك لا يجوز للمرأة أن تلبسه، وإنّما تغطي وجهها بالكامل؛ وإنّ السبب في ذلك يعود لِما أحدثته النّساء في الوقت الراهن من إساءةٍ في استعماله، والتوسّع في ذلك، حيث ظهرت أشكال جديدة للبُرْقع تُظْهر الأنف والخدَّ وشيء من جبهة المرأة وهذا ممّا لا يجوز شرعاً، كما يُشترط لِمن تلبِس النّقاب أن تزيله عند الإحرام، ولكن لا تكشف وجهها أمام الرّجال الأجانب وهي مُحْرِمة، وإنّما تغطي وجهها بغير النّقاب والبُرقع؛ لحديث السيدة عائشة رضي الله عنهما، حيث قالت: (كان الرُّكبانُ يَمُرُّون بنا ونحن مع رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- مُحْرِماتٌ فإذا حاذُوا بنا أَسدَلَتْ إحدانا جِلْبابَها من رأسِها على وجهِها).

 

حُكْم تغطية الوجه والكفّين عند العلماء:

 

وقع الخلاف بين العلماء في حكم تغطية الوجه والكفّين، فعند الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعيّ أنّه واجب، بينما هو مستحبّ عند أبي حنيفة ومالك، أمّا علماء الحنفيّة والمالكيّة فقد أفتُوا قديماً بوجوب تغطية الوجه واليدين للمرأة إذا خُشِيت الفتنة بها أو عليها، ومعنى أنّ الفتنة بها أي أن تكون المرأة فائقة الجمال، ومعنى الفتنة عليها أي أن يُخشى على المرأة بسبب انتشار الفُّسّاق وفساد الزمان، والدليل على وجوب تغطية الوجه والكفين قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ)، ومعنى الجلباب عند أكثر المفسرين هو اللباس الذي يُوضع على الرأس ثمّ يتدلّى ليغطّي الوجه.

شارك المقالة:
83 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook