تعرّف الحاجة في اصطلاح علماء أصول الفقه بأنّها ما يحتاج إليه المرء، من حيث التوسعة عليه، ودفع الضيق عنه، ورفع الحرج الذي يؤدي عادةً إلى إلحاق المشقة والشدّة والضّنك به، بسبب ضياع مصلحةٍ ما، وبفواتها يلحق المكلّف حرجاً وضيقاً، وتُشرع صلاة الحاجة في حال تعرّض شخصٍ لضيقٍ ما، في أمرٍ من أمور دينه ودنياه، وتعذّر عليه تحقيقه.
تصلّى صلاة الحاجة بأداء ركعتين بتسليمةٍ واحدةٍ، وبعد الانتهاء من الركعتين والتسليم، يتم التوجّه إلى الله -تعالى- بالثناء عليه، والصلاة على النبي محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم، ثمّ يسأل العبد حاجته من الله عز وجل ولها دعاء مخصوص سيأتي وقد جاء بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين بتمامهما أعطاه الله ما سأل معجلاً ومؤخراً).
تعدّدت آراء العلماء في عدد ركعات صلاة الحاجة، وذهبوا في ذلك إلى عدة أقوالٍ لاختلاف الروايات الواردة في ذلك، وبيانها هذه الأقوال فيما يأتي:
وردت العديد من الروايات المتعلّقة بدعاء صلاة الحاجة، ويرجع ذلك إلى تعدّد الروايات، يُذكر منها:
اتفق الفقهاء على أنّ حكم صلاة الحاجة الاستحباب، استدلالاً بقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ لْيُصَل رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لْيُثْنِ عَلَى اللَّهِ، وَلْيُصَل عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
موسوعة موضوع