اتّفق العلماء على أنّ أقلّ عدد لصلاة الجماعة اثنان؛ ما يعني أنّ صلاة الجماعة تنعقد وتُقبل بشخصين فقط؛ إمام ومأموم، رجل وامرأة، أو رجلان أو امرأتان، ودليل ذلك ما رواه مالك بن الحويرث رضي الله عنه، حيث قال: (أتيتُ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنا وصاحبٌ لي، فلمّا أردْنا الإقفالَ من عندِه قال لنا: إذا حضرتِ الصلاةُ فأَذِّنا، ثمّ أَقيما ولْيؤمَّكما أكبرُكما)، أمّا كيفيّة الوقوف للصّلاة الثّنائيّة؛ فلو كان يصلّي مع الإمام رجل واحد أو صبيّ عاقل، فالإمام يقف على يساره والمأموم يقف عن يمين الإمام، وشاهد ذلك ما رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (قام فصلَّى فجئتُ فقمتُ إلى جنبِه، فقمتُ عن يسارِه، قال: فأخذني فأقامني عن يمينِه)، وهذا الأصل في صلاة الإمام معه آخر، وإن وقف المأموم على يسار الإمام أو رجع فوقف خلفه جاز ذلك مع الكراهة عند جمهور الفقهاء خلافاً للحنابلة الذين ذهبوا إلى بطلان الصّلاة في تلك الحالة، وأمّا إن كانت المأمومة إمرأةً فإنّها تقف خلف الإمام إن كان الإمام رجلاً، وإن كانت الإمام امرأةً تؤم امرأةً أخرى أو جماعةً من النّساء عند من يرى جواز صلاة الجماعة للمرأة؛ فإنّهنّ يقفن صفّاً واحداً.
إنّ لأداء الصّلاة فضلاً عظيماً وثماراً جمّةً يجنيها من حافظ عليه وأقامها بحقِّها، ومن هذه الفضائل والثّمرات:
موسوعة موضوع