على المرأة أن تفيض على رأسها ثلاث حثيات، وتغسله من غير الحاجة إلى فك شعرها، ويلي ذلك غسل الشق الأيمن من جسدها ثلاث مرات، ثمّ تكرر العملية على الشق الأيسر، وهنالك البعض من النساء لا يغسلن رؤوسهن من الجنابة، لسبب أو لآخر، والذريعة في ذلك هو جفاف الشعر، وهذا لا يجوز، فيجب على كل امرأة تركت رأسها ولم تغسله من الجنابة إعادة الصلاة لأنّها صلّت على غير طهارة.
على المرأة أن تنظف آثار الدماء جيداً، وتتوضأ كما تتوضأ للصلاة، يلي ذلك إفاضة الرأس بالماء ثلاث مرات، ثمّ تغسل جميع جسدها بالماء، ومن المستحسن إضافة السدر لماء الاستحمام لما فيه من نظافة وطيب أفضل.
إنَّ الاغتسال من الجنابة والحيض متشابهان، فلا بدّ فيهما من استيعاب الجسد كاملاً بالماء، مع وجود النية المسبقة للاغتسال، ولا يلزم نقض الرأس بالرغم من أنَّه يستحب نقضه آكد من استحبابه في الغسل من الجنابة، والسبب في ذلك أنَّ الغسل من الجنابة قد يكون في أوقات متقاربة، ولكن الحيض في أوقات متباعدة، لذلك من المستحب أن تنقض المرأة رأسها عند الاغتسال من الحيض، ولكنه ليس بلازم، وأيضاً نقض الرأس في الغسل من الجنابة ليس بلازم، إلاَ أنّ نقضه في اغتسال الحائض آكد في الاستحباب من نقضه في حق المغتسلة من الجنابة.
موسوعة موضوع