إنّ التفقُّه في موضوع الميراث من الأمور المهمّة؛ فقد يكون المرء وريثاً يسعى إلى تحصيل ما يستحقه من مال مُورّثه، ويسعى إلى معرفة كم يبلغ نصيبه وكيف يتم تقسيم الإرث شرعاً، وقد فصَّل الإسلام في موضوع الميراث وكيفية تقسيمه أيّما تفصيل، وبيَّن للناس أصحاب الحقوق الثابتة من أصحاب الحقوق المتغيّرة بتغير عدد الوَرَثة ممّن لا يستحقون الورثة، وذلك وفق نظامٍ حسابيٍّ دقيقٍ، ولعلم الميراث في الإسلام قيمةٌ عميقة، فقد وزَّع المال على الوَرَثة بعدالةٍ مُنقطِعة النظير؛ بعد النظر إلى حال كلِّ وريثٍ ومدى استحقاقه للورثة أو عدم استحقاقه لها، وفي هذه المقالة سيتمّ بيان كيفية تقسيم الميراث الشرعيّ لمُستحقّيه، مع عرض بعض المسائل العملية لذلك.
يرجع أصل كلمة ميرَاث في اللُّغة إلى وَرِثَ، وجمعها مواريث، والميراث هو ما يتركه الميت خلفه من أثاثٍ وعقاراتٍ وأموال، ويُسمّى كلّ هذا تَرِكَة الْمَيتِ، وأورثَه يُورثه إيراثًا: أي جعله من ضمن وَرَثَته الأصليّين؛ بأن جعل له شيئاً من الميراث في الوصيّة، وورّثه دون غيره: أي لم يُعطِ أحداً من الميراث سواه ولم يدخل معه فيه أحد، وأورَثَه شيئاً: أي نقله إليه حتّى اكتسبه منه، فيُقال: أورثه خُلُقاً؛ أي نقل إليه خُلُقه الحَسَن، وأكسبه إيّاه.
بناءً على التفصيل السابق في أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام يتمُّ تقسيم المسائل الإرثيّة، وفيما يأتي مثالان عمليّان على تقسيم المسائل الإرثيّة، وهي على النحو الآتي:
صفة الوارث | نصيبه الشرعّي | التقسيم الإرثيّ |
---|---|---|
زوجة | الثمن | 8/1 |
ابن | عصبة | يشترك مع الإخوة في الباقي (7) |
ابن | عصبة | يشترك مع الإخوة في الباقي (7) |
ابن | عصبة | يشترك مع الإخوة في الباقي (7) |
ابنة | عصبة بالإخوة | تشترك مع الإخوة في الباقي (7) |
المجموع | 8 | يأخذ كلّ ابن سهمان، وتأخذ الابنة سهماً واحداً، والمجموع (7) |