الصلاة فرض عينٍ على كلّ مسلمٍ ومسلمةٍ، ومن تركها متعمدًّا فهو كافرٌ؛ فهي أساس الأمر كُلّه ودونها لا يستقيم إيمان امرئٍ، فهي تجب في الحضر والسَّفر وفي المرض والعافية وفي كل حالٍ.
أمّا صلاة الفجر فتُصلّى في وقتها دون جمعٍ أو قصر، وسُّنة الفجر مؤكّدة لم يتركها الرسول صلى الله عليه وسلم في حِلِه أو ترحاله، وصلاة الوتر تُصلّى بعد العشاء وهي آخر ما يختم به من الصلوات في يومه وليلته.
يبدأ المسافر بقصر الصلاة بعد قطع مسافةٍ خارج حدود العمران من مكان سكناه، وقد وقع خِلافٌ بين عُلماء الأمة على تحديد المسافة التي يُقصر فيها الصلاة ولكن على الأرجح بأنّها تُقصر بعد حدود العمران بمسافة ثمانين كيلو مترًا بمقاييس الأطوال الحديثة قال الله تعالى:"وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ".
من سماحة الدِّين الإسلاميّ أنّه شَرَع الرُّخص؛ أي المواطن التي أجاز فيها تخفيف العبادة أو جمعها أو قصرها أو الإفطار في حال الصيام أو ترك السُّنن والنَّوافل وذلك في عِدّة مواطن منها: السَّفر، والخوف، والحرب، والمرض، والعجز، وغيرها ممّا خفّف به الإسلام على أتباعه، وأحد مواطن الرُّخص هو السَّفر أيًّا كانت الوسيلة؛ فمن رُخصه: