عدة المطلقة

الكاتب: مروى قويدر -
عدة المطلقة

عدة المطلقة.

 

 

كيفية عدة المطلقة:

 

إنّ العدّة في معناها كما عرفها الدردير:" مدّة معيّنة شرعاً لمنع المطلقة المدخول بها والمتوفى عنها زوجها من النّكاح "، وعلى المرأة أن تجلس في بيتها بعد طلاقها من زوجها ولا تخرج منه و لا تخطب زوجاً آخر حتى انقضاء العدّة، لقوله تعالى:" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ الطلاق/1.  (3) وإنّ للعدّة شكلين، عدّة المرأة المطلقة، وعدّة المرأة المتوفّى عنها زوجها، وهي على النّحو التالي:

عدة المطلقة

 

إذا تمّ الطلاق قبل الخلوة الشّرعية فلا يكون للمرأة عدّة، بدليل قوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً الأحزاب/49، حيث يحلّ لها أن تخطب وتتزوّج بعد الطلاق مباشرةً. (4)

أمّا في حال تمّ الطلاق بعد الخلوة الشّرعية، فإنَّ لذلك أحكاماً خاصّةً، وهي: (3)

  • إذا كانت المرأة حاملاً، فإنّ عدّتها تكون حتى تضع حملها، حتّى وإن كانت في شهرها التّاسع، فإذا طلقت وكانت حاملاً، ثمّ أنجبت المولود بعد الطلاق بيوم واحد تكون قد انتهت مدّة عدّتها.
  • إذا كانت المرأة من ذوات الحيض وهي غير حامل، فإنّ عدّتها تكون ثلاث حيضات كاملات.
  • إذا كانت المرأة لا تحيض لكبر سنها أو لصغرها، فإنَّ عدّتها تكون ثلاثة أشهر.

 

عدة المتوفى عنها زوجها

 

تكون مدّة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام بلياليها، إذا لم تكن حاملاً، أمَّا إذا كانت حاملاً فتكون مدّة عدّتها حتى تضع حملها، سواءً أقصرت المدّة أم طالت، وذلك لقوله تعالى:" وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ الطلاق/4. (5)

 

أنواع الطلاق:

 

إنّ للطلاق أنواعاً مختلفةً حسب النّظر إليها، فهو من حيث الصّيغة نوعان: صريح وكنائي، ومن حيث الأثر النّاتج عنه نوعان: الرّجعي والبائن، ويقسم البائن إلى: بائن بينونة كبرى وصغرى، وهو من حيث صفته نوعان: سنّي وبدعي، ومن حيث وقت وقوع الأثر النّاتج عنه ثلاثة أنواع: منجز، ومعلق على شرط، ومضاف إلى المستقبل. (1)

ويمكن تفصيل الطلاق من حيث الأثر النّاتج عنه كما يلي:

 

الطلاق الرجعي

 

الطلاق الرّجعي: هو ما يجوز معه للزوج ردّ زوجته في وقت عدّتها من غير استئناف عقد، فإذا طلق الرّجل زوجته رجعيّاً حلّ له العودة إليها في العدّة بالرّجعة، دون عقد جديد، فإذا مضت العدّة عاد إليها بعقد جديد فقط. (1)

 

الطلاق البائن

 

الطلاق البائن: هو رفع قيد النكاح في الحال، والطلاق البائن على قسمين: بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى. أمّا البائن بينونة صغرى فيكون بالطلقة البائنة الواحدة، وبالطلقتين البائنتين، فإذا كان الطلاق ثلاثاً، كانت البينونة به كبرى مطلقاً، سواءً أكان أصل كلّ من الثّلاث بائناً أم رجعيّاً بالاتفاق. ففي حال طلق الرّجل زوجته طلقةً واحدةً بائنةً أو طلقتين، فإنّه يجوز له العودة إليها في العدّة وبعدها، ولكن ليس بالرّجعة، ولكن بعقد جديد.

وفي حال طلقها ثلاثاً كانت البينونة كبرى، ولا يحلّ له العودة إليها حتى تقضي عدّتها وتتزوّج من غيره، ويدخل بها، ثمّ تبين منه بموت أو فرقة، وتنقضي عدّتها، فإذا حصل ذلك كان له أن يعود إليها بعقد جديد، وذلك لقوله تعالى:" فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ البقرة/260. (1)

 

شارك المقالة:
74 مشاهدة
المراجع +

(1) بتصرّف عن الموسوعة الفقهية الكويتية/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت.

(2) بتصرّف عن كتاب النكاح والطلاق أو الزواج والفراق/ جابر بن موسى الجزائري/ مطابع الرحاب/ الطبعة الثانية.

(3) بتصرّف عن فتوى رقم 28634/ من أحكام عدة المطلقة/16-2-2003/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net

(4) بتصرّف عن فتوى رقم 30449/ عدة المطلقة غير المدخول بها/ 5-4-2003/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net

 

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook