عن حساب زكاة الأموال

الكاتب: مروى قويدر -
عن حساب زكاة الأموال

عن حساب زكاة الأموال.

 

 

الزَّكاة

 

جاء الدِّين الإسلاميّ بأركانٍ وتعاليم ثابتةٍ لا تتغير بمرور الأزمانوالقرون؛ ومن هذه الثَّوابت أركان الإسلام الخمسة وهي على التّرتيب:

  • شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمدًّا رسول الله.
  • إقام الصَّلاة.
  • إيتاء الزَّكاة.
  • صوم شهر رمضان.
  • حج بيت الله الحرام لمن امتلك الاستطاعة الماديّة والجسديّة.


الزَّكاة كما أسلفنا هي الرُّكن الثالث الذي جاء مباشرةً بعد الصَّلاة وقد اقترنت الزَّكاة بالصَّلاة في القرآن الكريم في أكثر من ثمانين موضعاً؛ للدلالة على عظيم مكانتها في الإسلام؛ فهي إحدى أساسيات الثَّبات الاقتصاديّ في المجتمع المُسلم وركيزةٌ من ركائز محاربة الفقر، والعَوز، والجريمة الناشئة عن قلة ذات اليدِّ لبعض شرائح المجتمع.


الزَّكاة واجبةٌ على المسلمين منذ السَّنة الثَّانية للهجرة النَّبويّة الشّريفة في أموالٍ مُحددّةٍ بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض من زرعٍ وركازٍ وعسلٍ، وعروض التِّجارة، والنَّقديّن أي الذَّهب والفضة في أوقاتٍ محددّةٍ كوقت الحصاد أو بلوغ الحول وامتلاك النِّصاب.

 

زكاة الأموال..

 

إحدى الأشياء التي تجب فيها الزَّكاة هي الأموال النَّقديّة التي يمتلكها الإنسان وقد أجمع العلماء على أنّ نصاب الزكاة في المال ثابتٌ مهما كانت العملة النَّقديّة المتداولة؛ لأنّ زكاة المال تُقدَّر مقارنةً بالذَّهب أو الفضة فمن امتلك من المال ما يكفي لشراء عشرين مثقالاً من الذَّهب أو مئةٍ وأربعين مثقالاً من الفضة؛ فهنا عليه إخراج الزَّكاة عن هذا المال بمقدار رُبع العُشر ممّا يمتلك من المال أيّ يُخرج عن كُلِّ ألفٍ من المال النَّقدي بأيّ عملةٍ كانت الدولار أو الدِّينار أو الرِّيال أو غيرها خمسًاً وعشرين من نفس العملة في حال مرّ عامٌ كاملٌ على امتلاكه لهذا المال النَّقديّ.


كما يُمكن حساب مقدار الزَّكاة الواجبة على مالك المالك إذا بلغ النِّصاب عن طريق قسمة المبلغ الكُليّ على أربعين.

 

  • مثال للتوضيح: لو امتلك شخصٌ ما مبلغ 5000 دولار لمدّة عامٍ كاملٍ فهل تجب عليه زكاة؟
5000 دولار إذا مرّ على امتلاكها عامٌ كاملٌ وفي نفس الوقت فهو مبلغ كافٍ لشراء عشرين مثقالاً من الذَّهب، فُهنا تحققت شروط وجوب الزَّكاة؛ وعليه:
مقدار الزَّكاة الواجبة= المبلغ الكُليّ÷ 40
مقدار الزَّكاة الواجبة= 5000÷ 40
مقدار الزَّكاة الواجبة= 125 دولاراً


المال المُدّخر في البنك أو في البيت فتجب فيه الزَّكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النِّصاب، وفي حال الشَّك إنْ حال الحول أم لا فعلى المُزكي تحرّي الأقرب والتَّدقيق والمقاربة إلى الأصوب باعتقاده؛ فالزَّكاة دينٌ في ذمته وعليه أنْ يعمل على تبرئة ذمته ممّا أُثقلت به.

شارك المقالة:
88 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook