المِنْحَةُ أنْ تُعْطِي الرَّجلَ النَّاقةَ أوِ الشَّاةَ ليَحْتَلِبَهَا مُدَةً ثُمَّ يَرُدَّهَا .
الإِفْقَارُ أن تُعْطِيَهُ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا في سَفرٍ أو حَضَرٍ ثُمَّ يَرُدَّها عَلَيْكَ .
الإِخْبَالُ والإِكْفَاءُ أنْ تُعْطِيَ الرَّجُلَ النَّاقَةَ وتجعَلَ لهُ وبَرَهَا ولَبَنَهَا .
العَرِيَّةُ أنْ تُعْطِيَ الرَّجُلَ نَخْلةً فَيكونَ له التّمر دون الأصل .
فقه اللغة للثعالبي