قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية في مصر

الكاتب: رجا السهوي -
قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية في مصر

قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية في مصر.

 

المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002, والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء, تسري أحكام القانون المرافق على جميع المنشآت والمحال الصناعية, داخل وخارج المناطق الصناعية بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية, وعلى المنشآت الملحقة بها المنصوص عليها في المادة (27) من القانون المرافق. ولا تسري على المنشآت والمحال الواردة بالفقرة السابقة أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة, أو أي أحكام منصوص عليها في أي قانون آخر تتعارض مع التنظيم الوارد في القانون المرافق.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: 1- المنشأة الصناعية: كل منشأة, أو شركة, أو محل صناعي أيا كان حجمه, يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام, أو يجري عمليات تغيير على أي منتج, بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز, أو إعادة التدوير, أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة. 2- الجهة الإدارية المختصة: الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 3- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الصناعة. 4- نظام الترخيص بالإخطار: قيام المنشأة الصناعية, التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر, بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون. 5- نظام الترخيص المسبق: قيام المنشأة الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة بالحصول على موافقة مسبقة من الجهة الإدارية المختصة قبل إقامتها أو تشغيلها أو إدارتها. 6- مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص, للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية الشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لإنشائها أو تشغيلها, وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للجهة الإدارية المختصة. 7- الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية: الجهات التي تمارس بعض الاختصاصات المتعلقة بالتراخيص الصناعية, ويصدر بتحديد هذه الجهات قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة (2) : تكون مباشرة المنشآت الصناعية للنشاط الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق المبين في هذا القانون. ولا تجوز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية دون الحاجة للحصول على موافقة أي جهة أخرى وفقا لأي قانون آخر.

المادة (2) : لا تخل أحكام القانون المرافق بتراخيص المنشآت والمحال الصناعية السارية وقت العمل به. وتلتزم المنشآت والمحال المشار إليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون المرافق, وذلك طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

المادة (3) : تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون المرافق, لمدة سنة من تاريخ العمل به, وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقا لأحكامه وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة, ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة, بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية, تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة.

المادة (3) : يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (4) : في غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا القانون, يلتزم من يرغب في إقامة منشأة صناعية أو إدارتها بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها. وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية, ويكون ذلك بمثابة ترخيص منتج لآثاره كافة.

المادة (4) : يلغى الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.

المادة (5) : تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق, تبقى اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة (5) : تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار. وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة, تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز مائة وثمانين يوما قابلة للتجديد ولمرة واحدة لتوفيق أوضاعه. ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر. وتصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة, وذلك بعد إنذاره خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (6) : لا يسري الترخيص بنظام الإخطار في المناطق التي يحظر فيها إقامة نشاط صناعي أو التي يحظر فيها إقامة أنواع معينة في الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الأنشطة. ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

المادة (7) : لا تسري على المنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار المواد من (19) إلى (21) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 إلا بالنسبة للمنشآت الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون البيئة.

المادة (8) : لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة, والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية.

المادة (9) : لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة منشآت صناعية أو إدارتها أو تشغيلها في المناطق الجغرافية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (10) : يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقا به ما يفيد سداد الرسوم واستيفاء جميع اشتراطات منح التراخيص, وكذلك المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتبدي الجهة الإدارية المختصة رأيها في استيفاء الطلب للمستندات المشار إليها خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه. وفي حال استيفاء المستندات, يتعين على الجهة الإدارية المختصة البت في طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا - وإذا رأت الجهة الإدارية المختصة أن مستندات طلب الترخيص غير مستوفاة فعليها أن تعلن طالب الترخيص خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الثانية بما يلزم استيفاؤه من مستندات, وتبين اللائحة التنفيذية وسيلة إعلان طالب الترخيص بالمستندات المطلوب استيفاؤها. وعلى الجهة الإدارية المختصة البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم المستندات المشار إليها. وفي حالة مضي المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد, يكون لطالب الترخيص اللجوء إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون. وفي حالة رفض منح الترخيص يتعين أن يكون القرار مسببا, ويعلن به صاحب الشأن كتابة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ صدوره.

المادة (11) : إذا لم تستوف المنشأة الصناعية بعض الاشتراطات غير الجوهرية بما لا يؤثر على سلامتها أو صلاحيتها للتشغيل, تعين على الجهة الإدارية المختصة أن تمنح طالب الترخيص ترخيصا مؤقتا لمدة سنة قابلة للتجديد وبما لا يجاوز ثلاث سنوات لحين استيفاء باقي الاشتراطات.

المادة (12) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص إنشاء مناطق صناعية يتولى إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس الإدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة. ولمجلس إدارة المنطقة, وفقا للضوابط التي تضعها الجهة الإدارية المختصة, أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة تلك المناطق أو تنميتها أو إدارتها أو الترويج لها.

المادة (13) : استثناء من أحكام نظام الترخيص المسبق الواردة في المواد (8) و(9) و(10) و(11) من هذا القانون, يجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الصناعات التي تقام في هذه المناطق متى روعيت في تخطيطها وإنشائها الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (14) : تنشأ بالجهة الإدارية المختصة لجنة تسمى "لجنة اشتراطات منح التراخيص". وتتولى هذه اللجنة دون غيرها ودون التقيد بالقواعد والنظم المنصوص عليها في أي قانون آخر, الآتي: 1- تحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الدفاع المدني, والبيئة, والأمن الصناعي, والسلامة والصحة المهنية. 2- تصنيف هذه الاشتراطات بحسب درجة المخاطر التي تمثلها الأنشطة الصناعية. 3- تحديد اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية. 4- تحديد الاشتراطات غير الجوهرية التي لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل. ويجوز للجنة وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويصدر بالاشتراطات المشار إليها في الفقرتين السابقتين قرار من الوزير المختص للعمل بها دون غيرها عند إصدار الترخيص. وتباشر اللجنة الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (15) : تشكل لجنة اشتراطات منح التراخيص برئاسة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه, وعضوية عدد كاف من الخبراء المتخصصين المعتمدين قانونا, وممثل أو أكثر عن اتحاد الصناعات المصرية. ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام العمل بها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المختص. ويدعى إلى اجتماعات اللجنة ممثلون عن الجهات المعنية للاستعانة برأيهم كل فيما يخصه, دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وتلتزم اللجنة بمراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وللجنة أن تستعين في ممارسة اختصاصاتها بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

المادة (16) : تلتزم جميع الجهات المعنية بمنح التراخيص بموافاة اللجنة المنصوص عليها في المادتين (14) و(15) من هذا القانون بالاشتراطات والقرارات ذات الصلة بمنح تراخيص إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها المعمول بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون. كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإتاحة الاشتراطات للكافة, وذلك وفقا للوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (17) : يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهة الإدارية المختصة. ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها. وينشأ بالجهة الإدارية المختصة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها. ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه تحدد فئاته اللائحة التنفيذية, ويجدد الترخيص سنويا, ويسري على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.

المادة (18) : تصدر مكاتب الاعتماد, على مسئوليتها, لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة, تتضمن استيفاء المنشأة الصناعية كل الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون وتقوم بإرسال نسخة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا تعتد الجهات الإدارية المختصة بالشهادات التي تقدم لها بعد مضي عام من تاريخ صدورها.

المادة (19) : تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد المقيدة في السجل المشار إليه في المادة (17) من هذا القانون في شأن استيفاء المنشأة الصناعية اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام الجهة الإدارية المختصة ولدى جميع الجهات الإدارية الأخرى.

المادة (20) : يجوز للجهة الإدارية المختصة تكليف مكاتب الاعتماد بفحص مدى استمرار التزام المنشآت الصناعية المرخص لها بالاشتراطات الصادرة نفاذا لأحكام هذا القانون, وذلك في الأحوال ووفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية, دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في فحص تلك المنشآت وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (21) : تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وعليها على الأخص: 1- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة. 2- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد. 3- تجنب تعارض المصالح. 4- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد. 5- الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

المادة (22) : تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات, ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها, وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة, وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال. وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.

المادة (23) : يجوز تأسيس شركات لخدمات استخراج التراخيص, يكون غرضها مباشرة جميع الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك مباشرة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية اللازمة لإقامة المشروع الصناعي أو إدارته أو تشغيله وتنوب هذه الشركات عن المستثمر الصناعي في مباشرة جميع الإجراءات أمام الجهات المعنية. وينشأ بالجهة الإدارية المختصة سجل خاص تقيد فيه هذه الشركات, ويصدر بقرار من الوزير المختص الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة للقيد بهذا السجل. وفي حالة مخالفة الشركة شروط القيد يشطب قيد الشركة من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات, وذلك بموجب قرار يصدر بذلك من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة, وفي حالة تكرار المخالفة يكون الشطب نهائيا. وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بإتاحة كافة المعلومات الخاصة بقواعد وإجراءات منح التراخيص والأراضي الصناعية المتاحة إلى هذه الشركات, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (24) : يحدد بقرار من الوزير المختص المقصود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (25) : تلتزم جميع الجهات المعنية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بالقرارات المحددة للمناطق المحظور فيها إقامة أنشطة صناعية, وعلى هذه الجهات إتاحة هذه البيانات لذوي الشأن, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (26) : يجوز بقرار من الوزير المختص حظر إقامة بعض الأنشطة الصناعية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (27) : تسري أحكام التراخيص وقواعده وإجراءاته المقررة في هذا القانون على المخازن ومنافذ البيع والمعارض الملحقة بالمنشأة الصناعية.

المادة (28) : لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في النشاط المرخص به, إلا بإتباع الإجراءات المقررة لنظام الترخيص الخاضع له النشاط الصناعي وفقا لأحكام هذا القانون, وتبين اللائحة التنفيذية الأحوال التي يعد فيها التعديل في النشاط تعديلا جوهريا.

المادة (29) : يجوز التنازل عن الرخصة الخاضعة لأحكام هذا القانون على أن يقدم المتنازل إليه طلبا بنقل الرخصة إلى اسمه على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير المختص, ويرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق, ويجب أن يقدم طلب نقل الرخصة خلال شهرين من تاريخ التنازل. وفي الأحوال التي يتطلب فيها القانون توافر شروط معينة في المرخص له, فيتعين أن تتوافر هذه الشروط في المتنازل إليه, وإذا لم تتوافر في المتنازل إليه هذه الشروط يحق للجهة الإدارية المختصة غلق المنشأة الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري.

المادة (30) : في حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية المنشأة الصناعية إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال شهرين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم, ويكون هذا الأخير مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له, وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا جاز غلق المنشأة الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري.

المادة (31) : يكون للعاملين من مأموري الضبط القضائي بالجهة الإدارية المختصة دون غيرهم الحق في إثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا. ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص, وتصدر الجهة الإدارية المختصة ضوابط تعاملهم مع المنشآت الصناعية وإجراءات فحص المخالفة.

المادة (32) : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون, لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه, ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (33) : مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون, تحصل الجهة الإدارية المختصة رسما بحد أقصى عشرون ألف جنيه على الترخيص المسبق وخمسة آلاف جنيه على الإخطار بالنشاط, وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها. ويسري على التنازل عن الترخيص, وتعديل النشاط ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص. ويؤدي المرخص له رسوم متابعة سنوية بذات فئة الرسوم المقررة لمنح الترخيص. ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا. وتعفى المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.

المادة (34) : يتم التأشير في السجل الصناعي بالقرارات الآتية: إلغاء رخصة المنشأة الصناعية. غلق المنشأة الصناعية أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري. قرارات توفيق الأوضاع الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التأشير وضوابطه, وإجراءات محو التأشير وضوابطه عند إزالة أسباب المخالفة.

المادة (35) : تلغى رخصة المنشأة الصناعية في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة الصناعية, وأبلغ الجهة الإدارية المختصة بذلك. 2- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بغير مبرر مقبول. 3- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية. 4- إذا أجري تعديل جوهري في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون. 5- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه. 6- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن. 7- إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها. 8- إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء في تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعي لها بالمخالفة للمهلة الواردة في الترخيص. 9- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها. وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المنشأة الصناعية بقرار مسبب صادر من الجهة الإدارية المختصة, ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء أربعة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة, أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي تحددها له الجهة الإدارية المختصة, ويجوز لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون. وفي أحوال إلغاء رخصة المنشأة الصناعية الواردة في البندين (4) و(6) من هذه المادة, يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار, وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.

المادة (36) : يجوز في الصناعات الثقيلة وغيرها من الصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء أن يتم طرح تراخيص إقامتها أو التوسع في القائم منها للمستثمرين المؤهلين فنيا وماليا الراغبين في الحصول عليها, وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يحددها القرار. ولمجلس الوزراء في هذه الحالة وبناء على الجدوى الاقتصادية تحديد قيمة مقطوعة تؤدى مقابل الحصول على الترخيص بناء على الدراسات التي يعرضها الوزير المختص, وذلك فضلا عن الرسوم المقررة قانونا. وعند التزاحم بين المتقدين المؤهلين فنيا وماليا للحصول على التراخيص المشار إليها, يتم إجراء مفاضلة بينهم لتحديد أجدى العروض من الناحية الاقتصادية في ضوء الدراسة التي تتضمن بيان الجدوى الاقتصادية والتي يعرضها الوزير المختص على مجلس الوزراء, ويعتمد مجلس الوزراء نتيجة تلك المفاضلة.

المادة (37) : تشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات في القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارتها, تكون كل منها برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه رئيس المجلس, وعضوية كل من: ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية يختاره رئيس الهيئة. ممثل عن الجهة الإدارية ذات الصلة. ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره رئيس الاتحاد. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الجهة الإدارية المختصة, ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس. وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين وفقا لطبيعة التظلم دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

المادة (38) : تختص لجان التظلمات المنشأة وفقا لحكم المادة (37) من هذا القانون بالنظر في جميع التظلمات المقدمة في شأن التراخيص أو مكاتب الاعتماد والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وعلى الأخص الآتي: رفض الجهة الإدارية المختصة تسلم المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو مقدم الإخطار. التظلمات المتعلقة بطلب استيفاء مستندات تغاير ما يتطلبه القانون. مضي المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد. رفض طلب الترخيص. إلغاء الرخصة أو وقفها. التظلمات المتعلقة بالمخالفات المحررة من مأموري الضبط القضائي. ويكون لهذه اللجنة عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التي تقدرها الاستثناء من بعض الاشتراطات غير الجوهرية وعلى وجه الخصوص بالنسبة للأنشطة الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر, ولها منح المتظلم مهلة لتوفيق أوضاعه أو تصحيحها لا تجاوز مائة وثمانين يوما بخلاف المدد المقررة في هذا القانون.

المادة (39) : يكون ميعاد التظلم من قرار الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو العلم به, ويتم البت في التظلم خلال الخمسة عشر يوما التالية إلا في أحوال الاستعجال فيكون البت خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم التظلم, وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التظلم وضوابط نظره والفصل فيه, وفي جميع الأحوال تكون قرارات اللجنة مسببة. ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا, ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ تلك القرارات أو إلغائها قبل التظلم منها إلى اللجنة وفوات الميعاد المقرر للبت فيها, ويكون الطعن في قرارات لجان التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.

المادة (40) : يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

المادة (41) : يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار أو قام بتشغيلها دون إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه, ويجوز للمحكمة أن تأمر بغلق المنشأة. ويعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

المادة (42) : يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, وغلق المنشأة الصناعية المخالفة.

المادة (43) : للمحكوم ضده بالغلق أن يتقدم بطلب للمحكمة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة بفتح المنشأة حال توفيق أوضاعه أو تصحيحها مع الجهة الإدارية المختصة وفقا لإجراءات توفيق الأوضاع أو تصحيحها التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يكون لذوي الشأن تقديم طلب فتح المنشأة الصناعية إلى الجهة الإدارية المختصة إذا تم التحفظ أو الغلق إداريا وقامت المنشأة بتوفيق أوضاعها أو تصحيحها.

المادة (44) : في أحوال المخالفات التي يكون معها في استمرار فتح المنشأة الصناعية خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة يتم وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة, بحسب الأحوال, ووضع الأختام عليها ويعرض محضر الضبط على القاضي المختص للنظر في تأييد الأمر أو إلغائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الغلق أو التحفظ. وفي جميع الأحوال التي يتم فيها وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة إداريا يجوز لذوي الشأن الطعن على قرار الغلق أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للقواعد العامة.

المادة (45) : في غير أحوال المخالفات المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية, ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها, ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.

المادة (46) : يعاقب الموظف المختص بتلقي طلب الترخيص بالإخطار عند الامتناع عن تسليم مقدم الإخطار بما يفيد تسلم الإخطار بالمخالفة لنص المادة (4) بغير مبرر مقبول بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. ويعتبر إخلال الموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة بأحكام هذا القانون إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة.

المادة (47) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه الموظف العام والعاملون بالجهات الإدارية بالدولة إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال الآتية: 1- منع أو عطل المنشأة الصناعية المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطها الصناعي. 2- باشر مهام الضبطية القضائية على المنشآت المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه. فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة أو إهمالهم تخفض الغرامة بحديها إلى النصف.

المادة (48) : يعاقب كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد, أو يصدر شهادة اعتماد, دون أن يكون مرخصا له بذلك من الجهة الإدارية المختصة, بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر.

المادة (49) : للوزير المختص أو من يفوضه التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون, إذا أزيلت أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون, ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة, وبعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم نهائي فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.

 

 

شارك المقالة:
130 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook