المحتوى

قطع النافلة إذا خشي المصلي فوات تكبيرة الإحرام

الكاتب: يزن النابلسي -

قطع النافلة إذا خشي المصلي فوات تكبيرة الإحرام

 

السؤال
 
ما حكم قطع النافلة حتى لو كان في الركعة الثانية عند إقامة الصلاة لإدراك تكبيرة الاحرام؟
 
 
الجواب
 
الحمد لله أما بعد .. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
الأول: أن الصلاة إن أقيمت وهو في النافلة، ولم يخش فوات الجماعة لم يقطعها؛ لقول الله تعالى: "ولا تبطلوا أعمالكم". وإن خشي فوات الجماعة قطعها؛ لأن أجر الجماعة أعظم من أجر النافلة الحاضرة.
والقول الثاني: أنه إن خشي فوات تكبيرة الإحرام قطعها وإلا أتمها.
وهذا القول الأخير هو الراجح؛ لما رواه مسلم في صحيحه (710) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"؛ فهذا الحديث يدل على بطلان أي صلاة عند الإقامة سواء شُرع فيها عند الإقامة أو قبلها، وإنما اعتبرنا إدراك التحريمة؛ لأنها بداية الصلاة.
وأما قوله تعالى: "ولا تبطلوا أعمالكم" فلا ترد على هذا القول؛ لأنها عامة وحديث أبي هريرة خاص، وقد تقرر في الأصول أن العام يُحمل على الخاص؛ أي تبقى الآية على عمومها إلا في هذا الموضع. والله أعلم.
 
 
المرجع موقع المسلم
شارك المقالة:
33 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook