إنّ كفارة الظهار مترتبةٌ حسب الإمكان، ووفق م ايلي:
إنّ كفارة الظهار يُطالب بها الزوج على الفور، أي أنه لا يحلُ له وطء زوجته قبل التكفير عن خطئه، بأيّ نوع من الأنواع الثلاثة، وهي عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكيناً. فإذا وطء زوجته قبل التكفير، فقد عصى، ولزمته الكفارة، لأنّ الوطء قبل التفكير حرام، وذلك لقول الله تعالى:”مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ ” المجادلة:3.
“أنّ سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة، جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف رمضان، وقع عليها ليلاً، فجاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلم، فذكر له ذلك، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم”أعتق رقبة”، قال: لا أجدها، قال: فصم شهريين متتابعين”قال: لا أجد، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو:”أعطه ذلك العرق” وهو مكتل يأخذ خمسة عشرَ صاعاً، أو ستة أشهر، إطعام ستين مسكيناً”. رواه الترمذي.