يسمّى الحَلف يميناً، وهو في اللغة: القَسَم، أمّا في الاصطلاح الشرعيّ فمعنى الحلف أو اليمين هو: التّأكيد على أمرٍ ما بذكر الله تعالى، أو بذكر صفة من صفاته، أو اسم من أسمائه على سبيل التعظيم، ولليمين أحرف يُلفظ بها؛ وهي: الواو؛ كقول الإنسان: والله، وحرف التاء؛ كقول الإنسان: تالله، وحرف الباء؛ كقول الإنسان: بالله. ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي يقسم بها الله -تعالى- على عدّة أمور، والله -عزّ وجلّ- له أن يُقسم بصفة من صفاته أو بأيّ مخلوق من مخلوقاته كذلك، ويُقصد بقَسَم الله -عزّ وجلّ- التعظيم لله والتشريف للمقسم به وتأكيد جواب القسم، أمّا الإنسان فلا يجوز له أن يُقسم بغير الله تعالى، فقد قال الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: (من كان حالفاً فليحلفْ باللهِ أو لِيصمُتْ)، ولليمين ثلاثة أقسام؛ بيانها على النحو الآتي:
بيّن الله -عزّ وجلّ- كفّارة اليمين لِمن لزمته؛ فجاء في القرآن الكريم: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، فكفّارة اليمين تكون على عدّة أنواع، وهي
والإنسان الذي لزمته كفّارة اليمين يكون مُخيّراً بين الأنواع الثلاثة للكفّارة؛ الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة، فإن لم يستطع شيئاً منها وجب عليه صوم ثلاثة أيام، ولا يجوز له أن يصوم إن كان قادراً على فعل واحدة من الكفّارات السّابقة، ويجوز لِمن أراد أن يحنث عن يمينه أن يُخرج كفّارتها قبل الحنث أو بعده، فإن اختار أن يخرجها قبل الحنث كانت مُحلّلة لليمين، وإن اختار إخراجها بعد الحنث كانت مكفّرةً له.
وبما أنّ الرّقبة في هذا الزمان تكاد تكون معدومة وغير موجودة؛ فإنّ الإنسان الذي لزمته كفّارة اليمين مخيّر بين الإطعام أو الكسوة، فإن لم يقدر على أيّ منهما وجب عليه حينها صيام ثلاثة أيّام، وقد قدّر العلماء قيمة نصف الصاع الواجب إخراجه في الإطعام بكيلو ونصف من البرّ أو الأرز أو الشّعير أو أي نوع من أنواع الطعام السائد في البلد الذي يعيش فيه الحانث في يمينه، وجوّز العلماء إخراج قيمته بدلاً من عينه، وأمّا فيما يتعلّق بالكسّوة فقد قدّرها العلماء بما يستر العورة ويصلح للصّلاة به.
أخذت كلمة الكفّارة في اللغة من: كَفر؛ وهو السّتر أو الغطاء، ومنه قول: كفّر الله خطاياه؛ أي غطّاها وعفا عنها، وهي في الاصطلاح الشرعيّ: ما قدّره الشّرع على الإنسان لجبر خطأ أو نقص، أو ردع عن ذنب ومعصية، وقال العلماء سمّيت كفّارة لأنّها تكفّر عن الذّنب؛ أي تغطّيه وتستره، والكفّارت في الشّرع خمس؛ هي: كفّارة اليمين، وكفّارة الظِّهار، وكفّارة الجِماع في نهار رمضان، وكفّارة الإفطار عمداً في رمضان بغير الجِماع، وكفّارة القتل، وللكفّارة ثلاث صور؛ بيانها على النحو الآتي:
موسوعة موضوع