المحتوى

كفارة لبس ا لمحرمة للنقاب

الكاتب: يزن النابلسي -

كفارة لبس ا لمحرمة للنقاب

 

السؤال
 
أنا أول ما تزوجت ذهبت إلى مكة للعمرة (هذه أول عمرة لي في حياتي)، وكنت أعرف أن لبس النقاب حرام في العمرة فلبست غطاء كاملاً لكن لوجود حولي رجال كثير خففت غطائي جداً ثم وضعت الطرحة من تحت الغطاء بيدي كي أغطي أنفي وفمي كل ما مر الرجال بقربي ثم أبعد الطرحة والغطاء الكامل على وجهي، هل هذا يعد مثل النقاب؟ وهل علي كفارة بسبب هذا العمل؟
 
 
الجواب
 
الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده وبعد.
فالنقاب هو ما تلبسه المرأة ساتراً وجهها مع إخراج ثقب للعين فقط للرؤية.
وهو من محظورات الإحرام فإن كنت لبست النقاب متعمدة لذلك مع العلم بحكمه فعليك فدية أذى، إما ذبح شاة وإما إطعام ستة مساكين في مكة أو صيام ثلاثة في أي مكان، أما إن كنت جاهلة، أو ما لبسته ليس نقاباً فلا شيء عليك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد.
 
المرجع موقع المسلم
شارك المقالة:
22 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook