الجواب هو: خمس رضعات، إذا مصَّ الثدي وابتلع اللبن ثم أطلق الثدي ثم عاد إليه في المجلس نفسه أو في مجلس آخر وارتضع حتى يُكمل الخمس رضعات صار بذلك ابناً للمرضعة، أما اذا كان الرضاع أقل من ذلك أو شك في حصول اللبن أو وصوله إلى الجوف فلا يعتبر ولداً للمرضعة.
من العلماء من قال رضعة واحجة، ومن العلماء من قال ثلاث رضعات لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا تحرم المصة ولا المصَّتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان " فقالوا إّن الذي يُحرَم ثلاث وقالوا أن المصة ليست رضعة كاملة بل هي من الثدي.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.