فُرضت الصلوات في ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت الصلوات بعد هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة إلا صلاة الفجر بقيت كما هي، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (فرض اللَّه الصَّلاة حين فرضها، ركعتين ركعتين، في الحضَر والسَّفرِ، فأقرَّت صلاة السَّفرِ، وزيد في صلاة الحضر)، فتُركت صلاة الفجر ركعتين؛ لطول القراءة بها، وتُركت صلاة المغرب ثلاث ركعات؛ لأنّها وِتر النهار، ثم بعد أن استقر فرض الظهر، والعصر، والعشاء أربع ركعات نزل التخفيف في قوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ)، وذكر ابن الأثير أنّ قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، وذكر الدولابي أنّ قصر الصلاة كان في السنة الثانية للهجرة، وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوماً، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنّه لم تكن هناك صلاة مفروضة قبل الإسراء، وقال الحربيُّ: كانت الصلاة المفروضة ركعتين في أول النهار، وركعتين في آخره، وقال الشافعي: يرى بعض أهل العلم أن الصلاة المفروضة كانت قيام الليل، ثم انتسخت بالصلوات الخمس.
أمّا عدد ركعات كل صلاة حضراً وسفراً فهي كالآتي:
أركان الصلاة أربعة عشَر ركناً، ولا تسقط هذه الأركان سهواً، ولا جهلاً، ولا عمداً، وهذه الأركان كالآتي:
موسوعة موضوع