تُعرّف العمرة لغةً على أنها "القصد إلى مكان عامر" أما شرعاً فتُعرّف العمرة على أنها قصد بيت الله الحرام على وجه مخصوص، لأداء النسك المعروفة والمشتملة على الإحرام، والتلبية، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والتحليق أو التقصير، ومن الجدير بالذكر أن العمرة مشروعة في الإسلام بإجماع أهل العلم، ولكن ثمة خلاف على وجوبها، حيث قال عدد من أهل العلم؛ منهم الإمام مالك، وأبي حنيفة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وإحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، وغيرهم الكثير بأن العمرة ليست واجبة وإنما هي مستحبة، لأن الأصل عدم وجوبها، والبراءة الأصلية لا يُنتقل عنها إلا بدليل يُثبت التكليف، ولا يوجد دليل يصلح لذلك، بالإضافة إلى اقتصار الله -تعالى- على فرض الحج في قوله: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).
فيما يأتي بيان لصفة العمرة بالترتيبالإحرام: حيث يكون الإحرام من الميقات، وفي حال كان المعتمر دون الميقات يُحرم من حيث شاء، وإن كان من أهل مكة يحرم من التنعيم، ثم يشرع بالتلبية إلى أن يدخل حدود الحرم.
إن للعمرة العديد من الفضائل، ويمكن بيان بعض فضائلها فيما يأتي: