كم نصيب الأم من ميراث ابنها

الكاتب: علا حسن -
كم نصيب الأم من ميراث ابنها.

كم نصيب الأم من ميراث ابنها.

 

الميراث في الإسلام

قال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)

أسباب الميراث

يحّق للوارث أن يحصل على حقّه في الميراث إذا كانت تربطه بالموروث (المتوفّى) صلة أو قرابةٍ، وهي على النحو الآتي:

  • الزّواج: ترث المرأة من زوجها أو الزّوج من زوجته في حالة وفاة أحدهما قبل الآخر، ولا وَرَثة للأزواج من بعضهم بعضاً في حال وقوع الطّلاق وانتهاء العدّة قبل موت أحد الزّوجين
  • القرابة (النّسب): ومعنى القرابة أو النّسب، أي أقارب الميت أصوله وهم الوالدين، وفروعه وهم الأبناء والبنات، والحواشي وهم إخوة الميت الأشقّاء، أو الإخوة من جهة الأب فقط، أو الإخوة من جهة الأم فقط، وغيرهم من الأقراب ما عدا الأصول والفروع.
  • ولاء العتق: وهو قرابة حكميّة؛ أيّ أنّها ليست قرابة حقيقية، بل هي في حكم القرابة، وسببها عتق المسلم لآخر بأن يرد إليه حُريّته، فجُعِلَ هذا المُعتَق في الإسلام وريثاً؛ مكافأةً له على صنيعه، وتشجيعاً على عتق العبيد، فقد حرص الإسلام على إعادة الحُريّة والإنسانيّة لمن فقدوها، وجعل العتق من أسباب التّوارث تشجيعاً وسياسةً شرعيّةً للحدّ من الرقّ والعبوديّة.

 

أصحاب الفروض

حددّت الشّريعة الإسلاميّة في تشريعاتها التي فصّلتها نصيب كلّ فرد من أفراد الأسرة الواحدة من الورثة التي يتركها المُتوفّى، حيث تُقسم التّركة بين أصحاب الفروض على النحو الآتي

  • فرض النّصف: وتذهب نصف التّركة لخمسة أشخاص حدّدهم الإسلام، وهم الزّوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشّقيقة، وأخت الأب، ويرث الزّوج النّصف من ميراث زوجته في حال عدم وجود أبناء أو بنات للزّوجة، أو أبناء الابن أو البنت.
  • فرض الرّبع: ينتقل الزّوج من أصحاب فرض النّصف إلى أصحاب فرض الرّبع في حال وجود الولد (ابن الزّوجة المُتوفّية)، وكما أنّ الزّوجة ترث ربع الميراث في حال عدم وجود أبناء أو بنات لدى الزّوج.
  • فرض الثّمن: تنتقل الزّوجة إلى أصحاب فرض الثّمن إذا كان للزّوج أبناء أو بنات، وإذا كان للمُتوفّى أكثر من زوجة فيُقسم الثُّمن بينهنَّ.
  • فرض الثّلثين: ويُدرَج في هذه الخانة أربعة أصناف، ويُشترط لحصول أصحاب هذا الفرض على نصيبهم التَعدّد، وهو وجود ابنتَين أو أكثر، وابنتَي ابن أو أكثر، وشقيقتَين أو أكثر، وأختَين للأب أو أكثر، مع عدم وجود العاصب الذّكر بنفس مُستوى القرابة لكلّ صنف من هذه الأصناف، والعاصب الذّكر هو الابن مع الابنتين فأكثر، وابن الابن مع ابنتي الابن فأكثر، والأخ الشّقيق مع الأختين الشّقيقتين فأكثر، والأخ لأب مع الأختين لأب فأكثر.

    الإرث في الشرائع المختلفة

    يُعرف الإرث بشكل عام بأنّه كلّ ما يتركه المُتوفِّى وراءه لورثتهِ، من أموالٍ و مُمتلكاتٍ، أو قد يكون ديوناً أو مسؤوليّات. والميراث هو انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة


    وقد أورد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم أحكامَ وتفاصيلَ وأُسسَ توزيع الميراث على الورثة، دون وقوع أيّ لبسٍ لدى الورثة، أو شعورٍ بالظّلم من الآخرين، ويختلف توزيع الميراث في الإسلام عن الكثير من الدّيانات والتّعاليم والشّرائع الأُخرى التي كان بعضها يكتفي بإعطاء الميراث للابن الأكبر فقط ويحرم بقيّة الوَرَثة، وبعضها كان يُعطي الميراث للذّكور ولا يُعطي الإناث؛ فالقانون اليونانيّ كان يتعامل مع الميراث وتقسيمه بناءً على الوصيّة، إذ كان صاحب المال يُوصي بتوزيع تركته بعد موته كما يُريد، وكانت المرأة تُحرَم من الميراث عند اليونانيين، فهو عندهم للذّكور فقط، أمّا الرّومان فقد ساووا بين الإناث والذّكور في الميراث، وجعلوا الأبناء بالتبنّي في درجة الأبناء بالنّسب في استحقاق الميراث، وحرموا الأب والأم من الميراث في حال وجود الأبناء للموروث وهم الفرع الوارث، وما ترثه الأم من أبيها يكون حقّ وراثته بعد موتها لإخوتها لا لأبنائها، ولم يَعتبر الرّومان الزوجيّة سبباً من أسباب الميراث، ولذلك فقد منع الرّومان التّوارث بين الأزواج، أما اليهود فالزوجيّة ليست سبباً لتوارث عندهم، والأنثى لا ترث في الدّيانة اليهوديّة

وعند العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانت أسباب التّوارث هي القرابة، والتبنّي، والتّحالف، ولا شك أن تقسيم الميراث على هذا النّحو فيه ظلم كبير لمن تمّ حرمانه من الميراث مع وجود فطرة حبّ التملّك، التي فَطَر الله عليها النّاس جميعاً، ذكوراً وإناثاً، ولا شكّ كذلك بأنّ حرمان أيّ إنسان من حقّه في الميراث يُولّد الحقد، والسّخط، وعدم الرّضا؛ وبالتّالي يكون المجال خصباً للنّزاعات، والبغضاء، وسبباً لوجود الجريمة بدافع الكره والانتقام

شارك المقالة:
325 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook