الميراث أو الإرث كما يُعرف هو انتقال ما يَملكه المرء من مالٍ، أو عقارٍ، أو أراضٍ أو غير ذلك بمجرّد وفاته إلى الأحياء من ورثته رجالًا ونساءً حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى. المواريث - جمع ميراث- لا يجوز تَغييرها عن وَضْعها الشّرعيّ؛ فذلك من الكُفر بالله عزّ وجلّ فعن أنسٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قطع ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة".
أعطى الله سبحانه وتعالى الإناث نَصيبًا في الميراث؛ بينما كان أهل الجاهليّة يَحرمون النِّساء من الميراث، ويجعلونه للذُّكور الكِبار الذين لديهم القدرة على رُكوب الخيل وحمل السِّلاح؛ فجاء الإسلام بإبطال ذلك، قال تعالى:" للرِّجال نصيبٌ ممّا ترك الوالِدان والأقربون وللنِّساء نصيبٌ ممّا ترك الوالِدان والأقربون ممّا قلّ منه أو كَثُر نصيبًا مفروضًا".