قال الله -تعالى- في كتابه الحكيم(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ...)في الآية بيانٌ لميراث الزوج من زوجته، والذي يرث نصف ما تركت من مالٍ أو مسكنٍ أوغيره إن لم يكن لها أبناء، وإن كان لها أبناء فنصيبه ربع ما تركت ولا يختلف وجود الأبناء إن كانوا ذكوراً أم إناثاً، وفي المقابل ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له أبناء، في حين وإن كان له أبناء فميراثها الثمن ممّا ترك، وتجدر الإشارة إلى أنّ وجود أكثر من زوجةٍ لا يختلف الميراث بينهنّ، حتى وإن كان منهنّ ما لم يُدخل بها،وهذا ما حدّده شرع الله -تعالى- حيث قال: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم...)
يُعنى بالميراث استحقاق جزءٍ ممّا ترك المتوفّى، ويكون السبب بعلاقةٍ زوجيّةٍ أو قرابةٍ أو ولاءٍ، ولا شكّ أنّ نظام الميراث في الإسلام هو نظامٌ خالٍ من تدخّلات البشر وقصورهم في التفكير والعلم، فهو نظامٌ لا تشوبه شائبةٌ، جاء من خالق الكون العليم الخبير الحكيم، حيث إنّ نظام الميراث في الإسلام جاء حافظاً لحقّ الطفل وإن كان جنيناً في رحم أمّه، ووازن بالعدل بين المرأة والرجل، وقام علم الفرائض لبيان من يرث ومن لا يرث، ومقدار الميراث لكُلّ شخصٍ، وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك حقوقٌ تتعلّق بالميراث يجب تنفيذها مرتّبةً على النحو الآتي: