كيف تحسب عدة المتوفي عنها زوجها

الكاتب: علا حسن -
كيف تحسب عدة المتوفي عنها زوجها.

كيف تحسب عدة المتوفي عنها زوجها.

 

 

العِدَّة

العِدَّة من أحكام الشَّريعة الإسلاميّة والتي تُفرض على المرأة في حال فارقت زوجها بطلاقٍ أو خُلعٍ أو فسخٍ أو مات عنها ضمنَ اعتباراتٍ معيّنة، وينطلق على الزَّوجة سواءً كانت بالغةً أو صغيرةً بحيث يوطأ من في مثل عمرها.

عِدَّة المتوفي عنها زوجها

المرأة التي توفي عنها زوجها سواءً كانت الوفاة قبل الدُّخول بها أو بعده؛ فعليها أنْ تعتدَّ لقوله تعالى: "والَّذين يُتوَفَّون منكم ويذرون أزواجًا يتربَّصنّ بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعشرًا"، ولِعِدَّة المتوفي عنها زوجها لها أحوالٌ

أحكام عِدَّة الوفاة

  • يجب على المرأة المتوفي عنها زوجها أنْ تعتدَّ في المنزل الذي مات زوجها فيه؛ فلا يجوز أنْ تترك هذا المنزل إلا لعذرٍ كالخوف على نفسها من الضَّرر في حال البقاء، أو كان المنزل مستأجرًا وأُجبرت على تركه إلى غير ذلك من الأسباب، قال -صلى الله عليه وسلم-: "اعتدَّي في البيت الذي أتاكِ فيه نعي زوجكِ".
  • يُباح للمرأة المُعتدَّة الخُروج من بيتها لقضاء حاجاتها الضَّروريّة في حال لم يكنْ لها معينٌ ويكون في النَّهار لا في اللَّيل؛ لأنّ اللَّيل سببٌ للشُّبهات.
  • يجب على المُعتدَّة الإحداد؛ وهو اجتناب المرأة للزِّينة من الأصباغ والحناء والحُلِّي والعطور والثِّياب التي تُلفت النَّظر.
  • المرأة المُعتدَّة لا تلبس لباسًا خاصًّا للإحداد، وإذا خرجت من العِدَّة لم يلزمها أنْ تفعل شيئًّا أو تقول شيئًّا.
شارك المقالة:
85 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook