العِدَّة من أحكام الشَّريعة الإسلاميّة والتي تُفرض على المرأة في حال فارقت زوجها بطلاقٍ أو خُلعٍ أو فسخٍ أو مات عنها ضمنَ اعتباراتٍ معيّنة، وينطلق على الزَّوجة سواءً كانت بالغةً أو صغيرةً بحيث يوطأ من في مثل عمرها.
المرأة التي توفي عنها زوجها سواءً كانت الوفاة قبل الدُّخول بها أو بعده؛ فعليها أنْ تعتدَّ لقوله تعالى: "والَّذين يُتوَفَّون منكم ويذرون أزواجًا يتربَّصنّ بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعشرًا"، ولِعِدَّة المتوفي عنها زوجها لها أحوالٌ