فرضَ الله على المُسلِم في اليوم والليلة خمس فرائِض هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكل واحدةٍ من تلك الصلوات جاءت مَتبوعَةً بشيءٍ من السُّنَنِ التي تُؤدَّى معها في وقتها، بهدف ربط العبد بخالِقه مُباشَرةً في الشِّدة والرّخاء كما شَرعَ الله عزّ وجلّ بعضاً من النَّوافل التي تُؤدَّى في أوقاتٍ مخصوصة، حتى يبقى العبد على تواصلٍ دائمٍ بخالقه فلا يلجأ إلا إليه.
صلاةُ النَّافلة كالصَّلوات المفروضة تُؤدَّى بأركانها وشُروطها وسُنَنها، أما وَقتُها: فكلُّ وقتٍ من أوقات الليل والنَّهار يجوز للمسلم أن يُصلي فيه النافلة باستثناء أوقات الكراهة وسيأتي ذكرها لاحقاً، وتُصلى النَّافلة في النَّهار ركعتين ركعتين فقط، ويُكره أن تًصلى أربعاً بتسليمةٍ واحدة في النهار، أما في الليل فتُصلى ركعتين ركعتين أو أربعاً بتسليمةٍ واحدة أو ستاً أو ثماني أو أكثر من ذلك أو أقل، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر قال: (صلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثنَى مَثنَى، والوترُ رَكْعةٌ مِن آخرِ اللَّيلِ) وإنما افترقت صلاة النَّهار عن صلاة الليل حتى لا تفوق صلاة النافلة في النهار صلاة الفرض في عدد الركعات؛ أما صلاة الليل فالأصل فيها القيام والتَّنفُّل فجاز أن تزيد عنها في عدد الرَّكعات
إن حُكم صلاة النافلة بين الجواز والاستحباب والسُّنية، بل إنها في بعض الأوقات تُصبح مكروهةً وذلك يرجع لسببين: