كيف نخرج الزكاة

الكاتب: مروى قويدر -
كيف نخرج الزكاة

كيف نخرج الزكاة.

 

الزكاة

 

إنّ الزكاة عبادةٌ عظيمةٌ، فهي ركنٌ من أركان الإسلام، مصداقاً لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (بُنِيَ الإسلامُ على خَمْسٍ، شهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتَاءِ الزكاةِ، وحجِّ البيتِ، وصومِ رمضانَ)، وقد فرض الله تعالى الزكاة على أغنياء المسلمين، وجعلها حقّاً للفقراء، كما قال: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)، ومن الجدير بالذكر أنّ للزكاة فضائلٌ عظيمةٌ، فهي سببٌ لتطهير النفوس والأموال، حيث تطهّر نفس الغني من الكبر، والبطر، وتطهّر نفس الفقير من الحقد على الأغنياء، بسبب الحاجة والفقر، كما جاء في قول الله تعالى: (خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها وَصَلِّ عَلَيهِم إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم وَاللَّـهُ سَميعٌ عَليمٌ)، بالإضافة إلى أنّ الزكاة سببٌ في دخول المسلم جنات الخلد، هذا وقد وعد الله تعالى المُؤدّي لفريضة الزكاة بالفلاح في الدارين، وممّا لا شكّ فيه أنّ الزكاة سببٌ لدوام نعم الله تعالى على العبد، وطريق الحماية من الفقر والإفلاس.

 

كيفية إخراج زكاة المال

 

شروط وجوب الزكاة

 

حتى تجب الزكاة في المال، لا بُد من توفر عدة شروطٍ فيه؛ فيما يأتي بيانها:

  • نوع المال: أن يكون المال ممّا تجب فيه الزكاة؛ فلا تجب الزكاة إلّا على أنواعٍ مخصوصةٍ من الأموال، وهي: الذهب، والفضة، والمعدن، والرِكاز، وعروض التجارة، والزروع والثمار، وبهيمة الأنعام.
  • المِلك التام: اتفقت المذاهب الأربعة من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية على شرط الملك التام لوجوب الزكاة، والملك التام هو الذي يمكّن صاحب المال من التصرّف فيه بحسب اختياره، وفوائده عائدةٌ إليه، كعامة أملاك الإنسان، وقد استدلّ العلماء على هذا الشرط بقول الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ)، حيث إنّ إضافة الأموال لأصحابها في قوله تعالى: (أموالهم) تدلّ على الملكية التامة، بالإضافة إلى أنّ بذل أموال الزكاة لمستحقيها يعني نقل الملكية لهم، فإذا لم تكن الملكية تامّةٌ لصاحب الزكاة، فلا يستطيع تمليكه لغيره عند بذل الزكاة لمستحقيها، ومن الأمثلة على الأموال غير تامة الملكية: الأموال المفقودة، أو الأموال المغصوبة، أو الدين المجحود الذي لا يملك صاحبه أيّ بينةٍ عليه.
  • حولان الحول: إذ يجب مرور الحول على النقدين، أو ألأنعام، أو عروض التجارة؛ لكي تجب عليها الزكاة، وقد دلّ على هذا الشرط الإجماع الذي نقله العديد من العلماء، ومنهم: ابن عبد البر، وابن حزم، وابن المنذر رحمه ال، وابن قدامة رحمهم الله، بالإضافة إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (ليس في المالِ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحَوْلُ)، وقول ابن عمر رضي الله عنهما: (مَن استفادَ مالاً فلا زكاةَ فيه حتى يحولَ عليه الحَوْلُ عند ربِّه)، ولا بُدّ من الإشارة إلى جواز التصرّف بالمال بحسب إرادة صاحبه قبل حولان الحول، ما لم يكن حيلةً لإسقاط الزكاة.
  • بلوغ النصاب: فقد اشترط الشارع بلوغ النصاب لوجوب الزكاة، حيث حدّد مقداراً من المال لا تجب الزكاة إلّا عند بلوغه، ومن الجدير بالذكر أنّ لكل نوعٍ من أنواع الأموال الزكوية نصاباً خاصاً، فنصاب الذهب عشرون مثقلاً، وهو ما يعادل خمسةٌ وثمانين غراماً، ونصاب الفضة خمسمئةٍ وخمسةٍ وتسعين غراماً، ونصاب الإبل خمسة روؤس، والبقر ثلاثون، والغنم أربعون، وأمّا نصاب الزروع والثمار فخمسة أوسقٍ، وهو ما يعادل: 612 كيلو غراماً، والدليل على أنّ بلوغ النصاب شرطٌ لوجوب الزكاة، الحديث النبوي الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (ليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسِ ذوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسِ أوسقٍ صدقةٌ)، بالإضافة إلى الإجماع الذي نقله الإمام النووي، وابن حزم، وابن قدامة.

 

مقدار الزكاة في كلّ نوعٍ من المال

 

لكل نوعٍ من أنواع الأموال الزكوية نسبة زكاةٍ معينةٍ، يجب إخراجها في حال تحقّقت فيها شروط إخراجها كاملةً، وفيما يأتي بيانها:

  • الأوراق النقدية: يتم تحديد نصاب الأوراق النقدية بالقياس على نصاب الذهب أو الفضة، وفي حال بلغت الأوراق النقدية النصاب؛ وجب إخراج زكاتها، وهو رُبع العشر من المبلغ الكلي، وهو ما يساوي 2.5% من إجمالي المبلغ.
  • الزروع والثمار: عند بلوغ الزوع والثمار النصاب يتم تحديد قيمة الزكاة، ومن الجدير بالذكر أنّ نسبة زكاة الزوع والثمار تختلف بحسب طريقة السقاية، فإن كانت تسقى بلا مؤونةٍ، كالتي تُسقى بالاعتماد على مياه الأمطار، فنسبة الزكاة فيها العُشر، وهو ما يعادل 10% من إجمالي المحصول، وأمّا إن كانت تُسقى بمؤونةٍ، كالتي تُسقى من الآبار وغيرها، فالواجب فيها نصف العُشر، وهو ما يعادل 5% من مجموع المحصول.
  • عروض التجارة: وتشمل كلّ ما يملكه المسلم بنية بيعه، والمتاجرة فيه، ولا تشمل الأعيان غير المعدّة للبيع، ويحدّد نصاب عروض التجارة بالقياس على نصاب الذهب والفضة، فإذا بلغت النصاب وجب إخراج زكاتها، وهي ربع العُشر من قيمة البضائع في السوق عند مرور الحول عليها.
  • الأراضي: في حال كانت الأرض مملوكةٌ بنية التجارة، وتطابقت عليها شروط وجوب الزكاة، فيجب تقدير قيمتها وإخراج ربع العُشر منها، وهو ما يساوي 2.5% من سعر الأرض، وأمّا إن كانت الأرض مملوكةٌ بنية البناء عليها، أو زراعتها، أو جعلها استراحةً، أو إيجارها، فلا زكاة عليها، وإنّما الزكاة على أُجرتها.
شارك المقالة:
261 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook