هناك ألفاظ مستعملة يقع بها الطلاق، وهي على النّحو التالي على مذهب جمهور العلماء: (1)
لقد شرع الإسلام الطلاق لأسباب اجتماعيّة مهمّة جدّاً، مثل الحالات التي يكون فيها نزاع وشقاق بين الأزواج، حيث تتقطّع بهم علائق الزّوجية، ويحلّ مكانها الكراهيّة، والنّفور بين الأزواج، وفي حين لم يتمكّن المصلحون من إزالة هذه الأسباب، وفي هذه الحالة يكون الطلاق هو الحلّ لمثل هذه الأزمات، وإلا تحوّلت الحياة الزّوجية إلى أمر غير مرغوب، ولا يتتحقّق المودة والرّحمة في هذه الحالة بين الزّوجين.
إنّ للطلاق مجموعةً من الأحكام الخاصّة به، وهي على النّحو التالي: (3)