كيف يتم تقسيم الميراث

الكاتب: علا حسن -
كيف يتم تقسيم الميراث.

كيف يتم تقسيم الميراث.

 

الميراث

يُعرف الإرث بأنّه ما يورّثه الشّخص أو الجماعة لمن بعدهم، وقال بعضهم الإرث في الحسب، والورث في المال، وأمّا معنى الميراث في الشّرع فهو ما يتركه الشّخص لورثته من أموال وحقوق. ومن أهمّ ما يميّز نظام الميراث في الإسلام عن غيره من الأنظمة الوضعيّة، أنّ الشّارع لم يترك تقسيم الميراث بين الورثة إلى صاحب المال، ولم يجعل ذلك من حقّ نبيّ أو ملك، بل إنّ الله عزّ وجلّ هو من قسّم الميراث بالعدل في آيات قرآنيّة تؤكّد ذلك.

كيف يتم تقسيم الميراث

يتمّ تقسيم الميراث على كلّ من يجب لهم الميراث على النّحو التالي: (2)

  • والد الميّت: حيث يرث والد الميّت بالفرض مرّةً وبالتّعصيب مرّةً أخرى، ويرث عن طريق الفرض سدس مال ابنه الذي توفّي أو ابنته التي توفّيت، إن كان لابنه الميّت أولاد ذكور أو إناث أو لأولاده الذّكور أبناء أو بنات، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النّساء، 11 ، فإن لم يكن لابنه الميّت أولاد ذكور وإنّما كان له بنات فقط، فإنّه يرث سدس مال ابنه فرضاً، حيث قال الله سبحانه وتعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النّساء، 11 ، ويرث الباقي تعصيباً، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه مسلم .

وفي حال لم يكن لابنه الميّت أولاد ذكور أو إناث، ولا لأولاده الذّكور أبناء أو بنات ورث كلّ المال بالتّعصيب، في حال لم يكن معه أناس من أصحاب الفروض، فإذا كان معه من أصحاب الفروض أخذ ما يتبقى من بعدهم، وإنّ الأب يمنع كلّ الأخوة من الميراث، سواءً الذّكور منهم والإناث لأبوين، أو لأبّ، أو لأمّ، وأبنائهم كذلك، فلا يأخذون شيئاً من الميراث معه.

موانع الميراث

هناك مجموعة من الأمور التي تمنع الوريث من الحصول على الميراث، وهي: (5)

  • المانع الأوّل: الاختلاف في الدّين، وذلك في حال كون المورّث على دين، والوريث على دين آخر، فإنّ اختلاف الأديان بينهما يمنعهما من أن يرثا بعضهما البعض، واختلاف الأديان بين الأشخاص من الممكن أن يكون على أشكال عديدة، منها:
    • أن يكون الوريث كافراً والمتوفّي مسلماً، سواءً أكان الوريث يهوديّاً، أو نصرانيّاً، أو غير ذلك من الملل، وفي هذه الحالة لا يرث شيئاً من قريبه المسلم، وذلك بإجماع العلماء والفقهاء، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم...) رواه البخاري
    • أن يكون الوريث مسلماً والمتوفّي كافراً، وهنا لا يرث المسلم شيئاً من قريبه الكافر، وهذا قول جمهور العلماء والفقهاء، والدّليل على ذلك الحديث السّابق.
    • أن يكون الوريث كافراً من ملة ما، والمتوفّي أيضاً كافراً من ملة أخرى، وبالتالي فإنّه لا توارث بينهما، وذلك لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) رواه أبو داوود والترمذي ، وهناك مجموعة من الاختلافات الفقهيّة في كيفيّة تحديد الملة، فهناك من قال بأنّ الكفر كله يعتبر ملةً واحدةً، ومنهم من قال أنّ الملل ثلاث، وهي: اليهوديّة، والنّصرانية، وما دون ذلك ملة أخرى.
شارك المقالة:
247 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook