كيف يرد يمين الطلاق

الكاتب: علا حسن -
كيف يرد يمين الطلاق.

كيف يرد يمين الطلاق.

 

الطلاق

جعل الله عزَّ وجلَّ الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، ويُعزى ذلك إلى أنّ طبيعة الرجل عقلانيّة بعكس المرأة التي تَميل إلى طبعها العاطفيّ في الغالب؛ فالزوج بطبعه أقدر على تحكيم العقل في مثل تلك المواقف؛ حيث يُمكن له أن يُمسك نفسه عن الطلاق في حالاتٍ مُعيَّنة، وهذا من حِكمة الله عزَّ وجل لضمان استمرار الأسرة، فلا ينهار البيت عند أوّل حادثةٍ تقع بين الزوجين؛ بل يبقى مُتماسكاً صلباً.

أحكام الطلاق

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الأصل في الطلاق الإباحة، وذهب آخرون إلى أنّ الأصل فيه الحظر والمنع، وقد يَخرج عن كلا الحكمين ويأخذ أحد الأحكام التكليفيّة الأخرى وذلك حسب وقت الطلاق وسبب إيقاعه؛  فيكون الطّلاق مُباحاً إذا كان الزوجان بحاجة إلى الخلاص مثلاً وقد يصبح مَندوباً إليه في حال تَفريط المرأة في حُقوق الله الواجبة عليها وعدم اهتمامها بما يجب عليها مع عجز الزّوج عن إجبارِها، وأمّا الواجب فهو طلاق الحكمين في حالة التّفريق للشّقاق والنّزاع؛ لأنّ حُكمها يقع طلاقاً ويجب الأخذ به إن صدَّقه القاضي، ويكون مكروهاً إذا وقع من غير سببٍ مُعتبرٍ شرعاً أو حاجة إليه حقيقية، ويكون مَحظوراً إذا كان الطلّاق بدعياً، والذي يكون خلال حيض الزوجة، وهذا مَنعته الشّريعة الإسلاميّة مراعاةً للوضع الصحيّ والنفسيّ للزّوجة في تلك المرحلة.

 

كيف يَرِد يمين الطلاق

قسّم الفقهاء الطلاق باعتبار لفظه أو باعتبار وروده إلى قسمين هما:

 

الطّلاق الصّريح

يُراد بالطلاق الصريح كل ما اشتقّ من مادة طَلَقَ، كأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق، أو أنت مُطَلَّقة، أو أنت مِطْلاق، أو أنت الطَّلاق، وقد ذكر ذلك فقهاء الحنفيّة في كتبهم ومراجعهم وفتاواهم المعتمدة[ كما ذهب إلى ذلك أيضاً علماء المالكية؛ فهذا التعريف للطلاق الصريح إنّما جاء باعتبار اللفظ الصادر من الزوج، وقد ذكر الفُقهاء أيضاً تعريفاً آخر للطلاق الصريح وهو ما ثبت حُكمه الشرعيّ بلا نية، أي إنّه لا ينُظر إلى نيّة الزوج عند تلفّظه بلفظ الطلاق، ولا يوجد فرق حقيقي بين التعريفين بل إن كلّأً منهما يُعدّ مكمّلاً للآخر ومتمّماً له فالتعريف الأول قد اعتُبر لوقوع الطلاق اللفظ الصادر من الزوج وجعله أساساً لإثبات الطلاق، بينما التعريف الثاني اعتبر ذلك بالنظر إلى الأثر الناتج عن تلفّظ الزوج بالطلاق.

الطّلاق الكنائي

يُقصد به ما كان يَحتمل وقوع الطّلاق ويحتمل غيره من الألفاظ، غير أنّ الزّوج عند تلفّظه به ذهبت نيته لإيقاع الطّلاق؛ كأن يقول الزوج لزوجته: (حبلك على غاربه، أو الحقي بأهلك)، أو أن يقول لها: (أنت حلّ للأزواج)، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تختلف باختلاف الأعراف والعادات والمناطق، ويُنظر هنا بالدرجة الأولى إلى نيّة الزوج وقصده هل أراد إيقاع الطّلاق أم أن المقصود من اللفظ الصادر من الزوج التهديد أو التوبيخ أو الطرد لحالة الخلاف التي مرّا بها دون الطلاق، وهذه النيّة لا يَكشِف عنها إلا الزّوج نفسه بالإقرار فإن أقرّ أنه نوى إيقاع الطلاق وقع عليه وحسبت طلقة، وإلا فإنّه يُعدّ لغواً وليس عليه شيء إلا إن كان قد حلف بشيء فيدفع كفارةً عن يمينه.

 

 

شارك المقالة:
74 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook