يمكن للرجل أن يغتسل من الجنابة بإحدى صفتين؛ الصفة المُجزأة والصفة الكاملة، فالأولى هي الواجبة، ومن أتى بها أجزأته، وارتفع بها الحدث، وهذا الغسل يجمع بين النيّة وتعميم البدن بالماء، والنية هي نية الاغتسال لرفع الحدث، أمّا الغُسل الكامل فهو ما جمع بين الواجب والمستحب، وبه يغسل الجنب كفّيه قبل أن يدخلهما إلى الماء، ثمّ يُفرغ الماء بيمينه على شماله، ويغسل فرجه، ويتوضأ بعدها وضوء الصلاة، ويمكنه أن يؤخّر رجليه إلى آخر الغسل، ثمّ يفيض على رأسه بثلاث حثياتٍ من الماء بعد أن يفرّق شعر رأسه؛ ليصل الماء إلى منابت الشعر، ثمّ يغسل شقّه الأيمن، ثمّ شقّه الأيسر.
موجبات الغسل هي:
تحرم على الجنب صلاة الفرض أو النافلة، كما يحرم عليه الطواف بالكعبة، سواءً كان فرضاً أم نافلةً؛ لأنّ الطواف في معنى الصلاة، ويحرم عليه مسّ المصحف أو غلافه المتصل به بيده أو أي جزء من جسده، ويحرم عليه حمله إلّا إذا خاف عليه من نجاسةٍ ونحوها، ويجوز له أن يحمله إن كان ضمن أمتعة، وكانت الأمتعة هي المقصودة بالحمل.
موسوعة موضوع