يترتب في هذه المسألة رأيان: ما قاله جمهور العلماء وهو وجوب قضاء الصلاة الفائتة، والرأي الآخر: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وجوب قضاء الصلاة الفائتة حتى وإن كان متعمداً، وأتبع قوله بأنّ قضاءه لتلك الصلوات لن تنفعه ولو صلّى آلاف المرات؛ إنما عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر عن ذنبه لأنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أنَّ في ذلك تيسيراً للتائب وترغيباً له في التوبة، فإنَّ ترتَّب على توبته قضاء ما فاته من الصلوات لربما يستصعب التوبة ويحيد عنها؛ وأعطى ابن تيمية أدلة قوية منها: أنَّ الله تعالى فرض الصلاة ووضع لها وقتاً محدوداً لا تصح قبله، ولا بعده لأنها خرجت عن وقتها، فكيف ستصح بعد الوقت ولا تصح قبله، والوقت محدد أوله وآخره.
الأصل في القضاء أن يكون مثل الأداء، وبناء عليه فإنّ الأصل أن تقضي الصلاة الفائتةَ بنفس الطريقة التي كان ينبغي أن تؤدَّى عليها، فعلى سبيل المثال من فاتته الصلاة الرباعية وهو في سفر يبيح القصر فإنَّه عند القضاء يجب عليه ركعتينِ فقط، ومَن فاتته صلاة الفجر فيجب عليه القنوت في حالةِ القضاء حسب مذهب الشافعية، ومَن فاتته صلاة سريَّة قضاها سرية، ومن فاتته جهرية قضاها جهرية. وأما الترتيب في قضاء الفوائت، فاتفق الفقهاء على استحباب الترتيب بين الفوائت، وإنما الخلاف في الوجوب، فاختلفوا على قولين:
يسقط اشتراط الترتيب في صور معينة منها:
ترك الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر شرعي ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب يجب على الإنسان أن يتوب منها
موسوعة موضوع