يتجرَّد الرجل المُحرِم من ثيابه، ويرتدي الإزارَ والرداء؛ فقد قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لِيُحرِمَ أحدُكم في إزارٍ ورداءٍ ونعْلَينِ)، ويُندَب له لبس ذلك، ولا بأس بلبس غيرهما، بشرط ألّا يكون مَخيطاً، إلّا أنّ المندوب يفوته، والمَخيط هو: ما يُخاط ويُبيّن شكل الجسم، وهو من المَحظورات في الإحرام على الرجال بإجماع الفقهاء، بينما يعني الإزار: ما تُستَر به العورة من السرّة إلى الرُّكبة، أمّا الرداء، فهو: ما يُلقى على الظهر، والصدر، والكتفَين، ولبسه مُستحَبّ؛ فلو لبس المُحرِم إزاراً سَتَر به عورته لكفاه ذلك، ويُسَنّ إدخال الرداء تحت يمينه مُلقياً به على كتفه الأيسر، ومن المُستحَبّ أيضاً أن يكون كلٌّ من الإزار والرداء أبيضَ اللون، وطاهراً، وجديداً أو مغسولاً، ويُكرَه لبس المصبوغ منهما.
ويجوز للمُحرِم أن يلبس القُباء؛ وهو اسم ثوب يُلبَس فوق الثياب، بحيث يُدخل المُحرِم كتفَيه فيه دون يدَيه، ولا يُلصقه بجسده؛ فإن فَعَل ذلك يوماً أو أكثر فعليه دم، وإلّا فعليه صدقة، أمّا الهِميان، وهو: ما تُحفَظ به النفقة؛ فقد اتَّفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز لبسه؛ لأنّه ليس مَنهيّاً عنه نصّاً ولا معنى، ولأنّ الحاجة تدعو إليه؛ لحِفظ النفقة، فجاز لذلك؛ مُستدلّين بما أورده الألبانيّ عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- حين سُئِلت عن ذلك للمُحرِم، فقالت: (لا بأسَ به؛ ليستوثِقَ من نفقتِه)، ومن المسائل المُتعلقة بلباس الرجل في الإحرام ما يأتي:
ليس للمرأة لباس خاصّ في الإحرام، فهي ليست كالرجل في حظر لبس المخيط، ولها أن تُحرِم بثيابها العاديّة، والمُستحَبّ أن تكون الثياب التي تُحرِم بها خالية من الزينة، ليست فيها شُهرة، وأن تكون باللون الأسود، أو أحد الألوان التي لا تُلفِت النَّظَر، مع الحرص على سَتر كلّ ما يُمكن أن يُفتتَن به الرجل من حِليٍّ، وغيرها، ويُحظَر عليها في لباسها في الإحرام أمران؛ أوّلهما أن تُحرِمَ بثوب مَسَّه الطِّيب، وثانيهما أن تلبس النِّقاب، والقُفّازَين؛ لِما أورده ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ)
موسوعة موضوع