إذا خطبَ إنسان امرأةً خِطبةً محرّمة، ثم بنى على هذه الخِطبة عقدُ زواجٍ مكتمل لكل شروطه، مثل أنّ يخطبها على خطبة غيره ثم يعقد عليها زواجه، أو أنّ يخطب معتدة غيره ثم يتزوجها بعقد مستكمل الشروط بعد انقضاء عدتها، أو أن يخطب مسلم مجوسية ثم يتزوجها بعد إسلامها أو دخولها في النصرانية، فهل يُعد العقد في هذه الأحول صحيحاً لاستكمال شروطه كلها؟ أم يعد غير صحيح لبنائه على خطبة محرَّمة.
من معاني الخطبة وحِكَمِها كشف كل من الخطيبين لحال الآخر قبل الإرتباط بعقد الزواج، وليكون ذلك أبقى للحياة الزوجية وأدوم لها، فكشفُ الحال هذا يقتضي به التعرّف به كل منهما على الآخر خَلقياً وخُلقياً. أما التعرّف على الأخلاق فيكون بسؤال الأصدقاء والجيران، والتعرّف على القرناء والبيئة التي يعيشُ فيها، وعلى الأهل الذين هو منهم فإن الإنسان ابن بيئته وقرين قرنائه، وقد قال الشاعر في ذلك:
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي.