الأول: حجب النقصان: وهو نقل الوارث من فرضه الأعلى إلى فرضه الأدنى؛ لوجود شخص آخر كالزوج، فإن نقل من النصف إلى الربع إن وجد ولد، وكذا الزوجة فإنّها تنقل من الربع إلى الثمنة عند وجود الفرع الوارث، وبنت الابن تنقل من النصف إلى السدس عند وجود البنت الصلبية، وهذا النوع لا يمون إلّا في أصحاب الفروض من الرورثة فيمن له فرضان أعلى وأدنى، وهم خمسة: الزوجان، وبنت الابن، والأخت لأب، والأم.
الثاني: حجب الحرمان: وهو منع الوارث من كل ميراثه لوجود شخص آخر، كمنع الجد من الميراث بسبب وجود الأب، ومنع الأخ لأب بالأخ الشقيق، وبنت الابن بالابن.